ففي هذه الحالة لا يجب التطهير.
4 - يستثنى من وجوب التطهير الفوري حالة ما إذا كان على المكلف وأحب آخر يفوت وقته لو اشتغل عنه بالتطهير، كما إذا دخل الانسان المسجد في آخر وقت الفريضة ليؤديها ووجد فيه نجاسة، فلو اشتغل في تطهيره منها تفوته الصلاة في وقتها، فلا يجب عليه حينئذ التطهير فورا بل يجب في المثال المذكور ان يصلي وبعد الفراغ من الصلاة يطهر المسجد وأما إذا كان وقت الفريضة واسعا وواجه المكلف مشكلة النجاسة في المسجد وجب عليه ان يقدم التطهير على الصلاة، ولكن إذا قدم المكلف الصلاة فصلى وترك النجاسة صحت صلاته غير أنه عصى في ترك النجاسة الا إذا كان وقت الصلاة ضيقا لا يسمح بتأجيلها.
76 - حكم العتبات المقدسة كحكم المساجد في حرمة التنجيس ووجوب التطهير.
77 - وكذلك أيضا يحرم تنجيس المصحف الشريف ويجب تطهيره وإزالة النجاسة عن خطه وورقه وغلافه.
المصلي في بعض النجاسات يباح للمصلي من النجاسات ما يلي:
78 - الأول: دم الجروح والقروح (مثل الدمل والخراج ونحوهما) فإنه معفو عنه في الصلاة - وان كان نجسا - ما لم يبرأ الجرح أو القرح قل هذا الدم أو كثر في الثوب أو في البدن، سواء كان موضع الجرح في ظاهر البدن أو في باطنه، كالبواسير الداخلية إذا ظهر دمها وسرى إلى البدن أو الملابس.