انتهاء وقت الصلاة، ولكن صادف ان عملية رفعها وازالتها تستغرق أمدا غير قصير بحيث يفوت معه وقت الصلاة المفروضة ولكن يمكنه التيمم، ان صادف ذلك لا يجوز الوضوء ويجب التيمم.
70 - وإذا اعتقد الضرر في غسل العضو فوضع الجبيرة عليه، وعمل بموجبها في وضوئه، ثم تبين وانكشف العكس، وانه لا ضرر في الواقع ولا موجب للجبيرة من الأساس - بطل وضؤه.
71 - وإذا انعكس الفرض السابق فاعتقد بأنه لا ضرر ولا حاجة للجبيرة فتركها وتوضأ تماما كالسليم المعافى، ثم تبين وانكشف وجود الضرر في الواقع وان احكام الجبيرة من واجباته ووظائفه - فهل يصح منه الوضوء والغسل في هذا الفرض؟
والجواب هنا يقتضي التفصيل بين أن يكون الضرر المنكشف يسيرا يمكن الصبر عليه عادة، فعلى هذا يصح الغسل والوضوء، وبين ان يكون الضرر المنكشف خطيرا يحرم شرعا تحمله والصبر على شدته فيبطل الوضوء 72 - وكذلك يجرى التفصيل في حق من اعتقد وجود الضرر وان وظيفته ان يعمل بالجبيرة وحكمها، ومع ذلك تركها وتوضأ أو اغتسل ثم تبين الخطأ في اعتقاده، وانه لا ضرر ولا حاجة للجبيرة، وبكلام آخر ان كان قد اعتقد وجود الضرر اليسير صحت أعماله، وان كان قد اعتقد وجود الضرر الخطير المحرم بطلت.
4 - فيما يجب الوضوء له ويستحب 73 - الوضوء في نفسه طاعة ومندوب وبه يتقرب إلى الله ومرضاته وفي نفس الوقت هو واجب لغيره، حيث يجب للصلاة والواجبة والمستحبة أداء