(أ) الصلوات اليومية. وأيضا يطلق عليها الصلوات الخمس، والفرائض الخمس، وهي: صلاة الصبح، وصلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء.
(ب) صلاة الطواف: (انظر رسالتنا الخاصة موجز احكام الحج).
(ج) صلاة الآيات: الخسوف والكسوف وغيرهما مما يأتي استعراضه.
(د) الصلاة على الأموات. وقد سبق الكلام عنها بالتفصيل في (الطهارة) لا حظ الفقرة (144) من فصل الغسل.
(ه) قضاء الولد الأكبر عن والده ما فاته من الصلاة، على ما يأتي في موضعه.
(و) صلاة العيدين: (عيد الأضحى، وعيد الفطر) إذا أقامها الامام أو سلطان عادل يمثله فان الحضور لها حينئذ واجب، ولا يجب في غير هذه الحالة.
ولهذا يمكن القول على أساس الواقع المعاش فعلا في غيبة الإمام عليه السلام ان صلاة العيدين غير واجبة عمليا لعدم توافر الشرط، وان الواجب هو الخمسة الأولى، وما سوى ذلك من الصلوات المشروعة فمندوب ومستحب، ولا يجب الا بأحد الأسباب العامة التي يطرأ الوجوب بموجبها، كالنذر واليمين ونحو ذلك.
موجز عن صورة الصلاة عموما 2 - وكل صلاة فهي تتكون من ركعات، والحد الأقصى من الركعات في الصلاة أربعة كصلاة العشاء مثلا، والحد الأدنى من الركعات في