شروط الغسل.
132 - لا بد في غسل الميت من اطلاق الماء وطهارته وطهارة السدر والكافور وإباحة الجميع مع عدم الحاجب على بدن الميت.
133 - ويجب عند تغسيل اي موضع من بدن الميت ان تزال عنه النجاسة. وإذا أصابت النجاسة موضعا من جسد الميت قد غسل أو بعد الفراغ من الغسل فلا تجب إعادة الغسل وانما يجب تطهير ذلك الموضع ما دام لم يدفن الميت تحت الثرى. وإذا خرج من الميت بول أو مني فلا يعاد غسله حتى ولو حدث ذلك قبل ان يحمل إلى حفرته ويكتفي بتطهير المحل.
شروط الغسل.
وهي أمور: 134 - الأول: البلوغ، فلا يجزي غسل الميت من الصبي حتى ولو غسله على أكمل وجه بمعنى ان البالغين لا يمكنهم الاكتفاء بذلك.
135 - الثاني: العقل. فلا يجزي الغسل من المجنون.
136 - الثالث: الاسلام، فلا يجزي الغسل من الكافر، وإذا كان الميت مؤمنا بالإمامة غسله المؤمنون بها. ويجزى غسل المؤمن للميت المسلم سواء كان مؤمنا أو لا، كما يجزي غسل المسلم غير المؤمن للميت الذي يشابهه في الاسلام وعدم الايمان فيكتفي المسلم المؤمن بذلك التغسيل ولو كان مخالفا للكيفية الصحيحة في اعتقاده.
137 - الرابع: المماثلة بين الميت والغاسل، فالذكر يغسله ذكر