طاهر في جميع الحالات حتى عرق الجنب وعرق الحائض، ولكن في الفقهاء من حكم بنجاسة العرق في حالتين.
40 - الأولى من أجنب بسبب الحرام كالزنا، ورشح بدنه بالعرق فقد قال بعض الفقهاء بأنه نجس، ولكن الصحيح انه طاهر، ولا فرق بينه وبين عرق الجنب بسبب الحلال.
41 -: الثانية: إذا أصبح الحيوان معتادا على العذرة في غذائه، ويسمى بالحيوان الجلال ورشح بدنه بالعرق، فقد قال بعض الفقهاء بان عرقه هذا نجس كنجاسة بوله، وبخاصة في الإبل.
وكل حكم يثبت للحيوان الجلال كنجاسة عرقه أو حرمة الاكل من لحمه ونجاسة فضلاته، يستمر إلى أن يستبرأ، وذلك بان يمنع عن اكل العذرة فترة من الزمن حتى يقلع عن عادته ويعود إلى الطبيعة.
الأشياء المتنجسة.
قد يتنجس الماء الطاهر بسبب الأعيان النجسة، وقد فصلنا الكلام حول ذلك في فصل احكام الماء (راجع الفقرة (5) وما بعدها).
واما غير الماء من الأشياء الطاهرة فهي تكتسب نجاسة بسبب تلك الأعيان النجسة في حالة حدوث الملاقاة والمماسة بين الشئ الطاهر واحدى تلك الأعيان النجسة، على التفصيل التالي:
42 - (1) إذا كانت عين النجس مائعة، كقطرة بول أو دم، ولاقت جسما جامدا، كالثوب والبدن والأرض، سرت النجاسة إلى هذا الجسم الجامد الملاقي وتنجس منه خصوص المحل الذي لاقته قطرة الدم أو البول دون غيره من أطراف الملاقي واجزائه.