بالكامل في الماء بقصد الغسل من الجنابة فان كان ذلك عمدا لا سهوا بطل صومه وغسله، وان كان سهوا صح صومه وغسله معا.
47 - السابع: الحقنة بالمائع في المخرج المعتاد فإنها تفسد الصيام دون الحقنة بالجامد.
48 - الثامن: التقيؤ فإنه يفسد الصيام ويبطله حتى ولو كان علاجا وشفاء من داء مهم، غير أنه في هذه الحالة يسمح للصائم به إذا توقف العلاج والشفاء من ذلك الداء عليه وان بطل صومه، وأما إذا بدر القئ تلقائيا فالصائم على صيامه ولا شئ عليه. وإذا خرج من جوفه شئ وعاد قبل ان يصلى إلى فضاء الفم فلا شئ عليه، وإذا وصل إلى فضاء الفم فلا يسوغ له ان يبتلعه بل عليه ان يقذفه، وان ابتلعه عن قصد وعمد بطل صيامه وعليه القضاء والكفارة.
49 - هذه هي المفطرات ولا شئ سواها ومن شك في شئ: هل يوجب الافطار ويفسد الصيام فليرجع إلى هذه القائمة ويلاحظ ما ذكرناه من واجبات الصائم امعان فان كان ما شك فيه مندرج في ذلك عمل بموجبه والا فلن يضر الصيام شيئا ومع هذا نؤكد لمزيد التوضيح على أنه لا يضر بالصيام ولا يفطر الصائم الحجامة والحقنة في الإحليل والاستمتاع بالمرأة (بدون جماع ولا انزال للمني) ولا يفطر أيضا شم الطيب والجلوس في الماء ولو غمر الماء الجسد كله ما دام رأس الصائم خارج الماء.
حكم تناول المفطرات ويبطل الصيام بوقوع اي واحد من المفطرات المتقدمة ويستثنى من ذلك ما يلي: