الفقرة (80).
الحالات التي لا تبطل فيها الصلاة اما الحالات التي لا تبطل فيها الصلاة من الناسي أو الجاهل بالحكم الشرعي التي يجب فيها على المصلي ان يتدارك ما صدر منه ويعود إلى ما نسيه فيأتي به وما بعده ويواصل صلاته. والاخر الحالات التي لا يجب فيها على المصلي التدارك والآتيان بما نسيه بل يكتفي بصلاته الناقصة (نريد بالتدارك الاتيان بما تركه وبما بعده من اعمال) حالات التدارك 36 - اما حالات التدارك فهي كما يلي:
إذا ترك شيئا من فاتحة الكتاب أو السورة التي عقيبها وتفطن قبل الركوع من تلك الركعة فإنه يأتي بما تركه وما بعده ويواصل صلاته.
إذا ترك شيئا مما يجب من قراءة أو تسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة تفطن قبل الركوع من تلك الركعة فإنه يأتي بما تركه وما بعده ويواصل صلاته.
إذا ترك الركوع وتفطن قبل ان يسجد السجدة الثانية من تلك الركعة فإنه يقوم واقفا ثم يأتي بالركوع وما بعده ويواصل صلاته.
إذا ترك السجدتين من ركعة أو السجدة الثانية منها فقط وتفطن قبل ان يركع في الركعة اللاحقة رجع إلى السجود واتى به وبما بعده وواصل صلاته.