لضرر أو لمشقة شديده أو رعاية لواجب آخر كالوضوء أو أهم منه 13 - وإذا أخبر الثقة بعدم وجود الماء أخذ بخبره، وإذا أخبر الطبيب الثقة بالضرر الصحي أخذ بقوله أيضا، بل يكفي مجرد احتمال الضرر الذي يبعث على الخوف والتردد لدى الناس عادة.
وإذا كان المكلف يائسا من وجود الماء في هذا المكان واحتمل بعد ذلك أنه وجد لم يجب عليه الفحص بل يعمل بيأسه السابق.
الصعيد الذي يتيمم به 14 - يجب التيمم بوجه الأرض أو ما كان متقطعا منها على أن يكون طاهرا ومباحا، سواء كان ترابا أو صخرا أو رملا أو طينا يابسا. بل يصح التيمم بما تبنى به البيوت من جص (1) وآجر و (اسمنت) ما دامت مواده مأخوذة من الأرض وان أحرقت وصنعت وكذلك ما يصنع من (الاسمنت) من قطع للبناء (الكاشي والموزائيك) إذا لم تكن مطلية بطلاء خارجي غير مأخوذ من الأرض، والغالب فيه انها غير مطلية كذلك حتى الملونة منها (ويصح التيمم بالرخام المعروف في الأوساط العراقية ب (المرمر). وكل ما يصح التيمم به لا فرق فيه بين ان يكون في الأرض أو جزءا من جدار وحائط، فيسوغ للانسان ان يتيمم بالجدار فيضرب يديه عليه إذا كان مكونا من بعض الأشياء التي ذكرناها.
15 - وليس من الضروري في صحة التيمم ان يترك الشئ الذي يتيمم به اثرا منه في أعضاء التيمم فمن تيمم بحجر نقي ومصقول صح منه هذا التيمم.
.