بالتفاصيل المتقدمة في الفقرة (25) من فصل الوضوء. 16 - (ثالثا) ان يكون الماء بدرجة تجعله يستولي ويجري على بدن المغتسل كما تقدم بشأن الوضوء في الفقرة (26). صدور ما يوجب الوضوء في أثناء الغسل 17 - إذا حدث منه - أو منها - ما يوجب الوضوء كالبول ونحوه وهو قائم بعملية الغسل من الجنابة أو من مس الميت أو غير هما من الأنواع الخمسة الواجبة من الغسل - فما يصنع؟
الجواب: يتم الغسل وترتفع بذلك الجنابة أو غيرها مما أوجب الغسل ولكنه لا يجزي عن الوضوء فيجب عليه ان يتوضأ، وإذا عدل المغتسل بعد صدور ما يوجب الوضوء منه من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي جاز له ذلك وأجزأه عن الوضوء أيضا في كل حالة كان الغسل فيه مجزيا عن الوضوء بمقتضى نوعه وأصله.
صدور ما يوجب الغسل في أثناء الغسل 18 - إذا أحدث بما يوجب الغسل، وهو قائم بعملية الغسل، فما هو الحكم؟
الجواب: ان كان الموجب الثاني من نوع الموجب الأول كما لو كان يغتسل من الجنابة واجنب ثانية - استأنف الغسل واعاده من جديد.
وان كان الموجب الثاني مباينا للموجب الأول في النوع كما لو مس الميت في أثناء غسل الجنابة - فله ان يتم الغسل مستمرا على نيته ولكن