ولكن لا يجب ان يكون هذا الاستيعاب بكل اجزاء الماسح، بل يكفي المسح ببعض الكفين، اي بعض الاجزاء من باطن الكفين مجتمعتين على نحو تساهم كل من الكفين في المسح.
23 - والواجب من الضرب على الأرض بباطن الكفين ضربة واحدة فقط سواء كان التيمم بدلا عن الوضوء أو عن الغسل، ولو ضرب مرتين: واحدة للوجه بالتحديد السابق، وثانية لظاهر الكفين - كان خيرا وأولى، وعلى الأخص إذا كان التيمم بدلا عن الغسل.
هذه هي صورة التيمم شرعا.
24 - وقد يوتى به ناقصا من اجل تعذر الصورة الكاملة فيصح، فمن قطعت إحدى يديه فضرب على الأرض بالثانية الباقية، ومسح بها وجهه، ثم مسح ظهرها بالأرض كفاه ذلك، ومن قطع جزء من كفه كان الجزء الباقي بمثابة الكف، ومن عجز عن الضرب بيديه اكتفى بوضعها على الصعيد، ومن عجز عن مباشرة التيمم حتى على هذا النحو يممه آخر قادر، على أن يكون الضرب والمسح بيد العاجز لا بيد القادر.
وإذا تعذر الضرب والمسح على الأرض بباطن الكفين وأمكن ذلك بظاهرهما ضرب بظاهرهما ومسح به ما يجب مسحه من أعضاء التيمم وإذا كان على بعض أعضاء التيمم جبيرة فحكمه حكم المتوضئ إذا كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة، فيمسح عليها ويمسح بها على أساس انها تعتبر بمثابة ما تستره من بشرة الانسان.
شروط التيمم.
هنا شروط مؤكدة يجب مراعاتها في التيمم وهي كما يلي: