ان يؤديها في حالة مرضه وعجزه عن انجازها بالصورة الكاملة، مثلا يتيمم ويصلي أو يصلي من جلوس؟.
والجواب: إذا كان واثقا من استرجاعه لصحته بعد ذلك فعليه ان يؤخر القضاء إلى حين يتمكن من الاتيان بها كاملة، والا جاز له أن يقضي على النحو الذي يناسب حاله كمريض أو عاجز.
وقد تسأل: انه إذا قضى ما عليه في هذه الحالة فصلى جالسا ونشط بعد ذلك وزال مرضه فهل يكرر القضاء ويصلي قائما؟
والجواب نعم يجب ذلك ما دام النقص الذي وقع منه في صلاته مما لا يعذر فيه الجاهل كما في هذا المثال، وسيأتي في احكام الخلل التمييز بين ما يعذر فيه الجاهل وما لا يعذر.
القضاء عن الوالد 32 - وكما يجب على المكلف ان يقضى ما فاته من الصلوات الواجبة التي ذكرناها كذلك يجب عليه ان يقضي ما فات والده من تلك الصلوات إذا كان الوالد ذكرا ولم يكن للوالد ولد ذكر أكبر منه ولا يجب ذلك على البنت ولا على الابن الأصغر.
وإذا كان للوالد ابنان متساويا في العمر كما لو كانا مولودين لأب واحد من زوجتين في وقت واحد كان القضاء عنه في عهدتهما متضامنين فان أدى أحدهما سقط عن الاخر وإلا كانا آثمين معا، وإذا كان هذان الابنان توأمين كان القضاء على أسبقهما ولادة.
وإذا أوصى الوالد بان يقضي عنه من تركته ونفذت الوصية سقط