معناه ان يأتي بما تركه وما بعده ولو صنع ذلك والحالقة هذه لادى به إلى تكرار الاتيان بذلك الركن مرة ثانية والزيادة في ذلك الركن مبطلة، ومن هنا يقول الفقهاء في مثل ذلك أن محل التدارك قد فات.
41 - الثانية: ان يكون المتروك من واجبات الجزء وقد أتى المصلي بذلك الجزء وفرغ منه كما إذا نسي الذكر في سجدته الثانية مثلا حتى رفع رأسه منها فلا يتاح له حينئذ ان يتدارك، لأنه ان ذكر بدون سجود فلا قيمة له لان الواجب انما هو الذكر في السجود وان سجد مرة ثالثة وذكر فلا قيمة له أيضا لان الذكر من واجبات الجزء والجزء انما هو السجدة الأولى والثانية دون الثالثة.
42 - الثالثة: ان يفرغ المصلي من صلاته وتنمحي صورتها نهائيا أو يفرغ من صلاته ويصدر منه ما يوجب الوضوء أو الغسل ففي هذه الحالة لا يمكن التدارك أيضا.
43 - وفي كل حالة لا يمكن فهيا التدارك ان كان المتروك ركنا فالصلاة باطلة، وان كان المتروك واجبا غير ركني فالصلاة صحيحة وعليه ان يواصلها.
وفي كل حالة يمكن فهيا التدارك يجب التدارك وتصح الصلاة بذلك فإذا أهمل التدارك وواصل صلاته بطلت.
إذا شك في إمكان التدارك:
44 - هناك واجبات ليس من الواضح بصورة مؤكدة هل أنها واجبات الجزء أو واجبات الصلاة بصورة مباشرة، ومن أمثلة ذلك وضع المصلي الكفين والركبتين والابهامين على ما يصلي عليه عند السجود، فان