ثانية متابعا للامام فتبين انها أولى حسبت أولى متابعة للامام.
الشرط الثالث 121 - الثالث: اجتماع الامام والمأمومين في موقف واحد من بداية الاقتداء إلى نهايته على نحو يصدق عليهم في نظر العرف انهم مجتمعون في صلاتهم لا متفرقون. ولا تضر كثرة الصفوف وتراميها بالغة ما بلغت ما دام اسم الاجتماع صادقا، فلا يسوغ لانسان في غرفة من بيته ان يقتدي بامام يصلي في المسجد لعدم صدق اسم الاجتماع فلا تكون الصلاة صلاة جماعة.
وعلى هذا الأساس لا تصح صلاة الجماعة مع وجود جدار أو اي حائل اخر بين الامام والمأمومين أو بين بعض الصفوف وبعض على نحو يمنع عن صدق الاجتماع عرفا، وكذلك لا تصح مع وجود فواصل وفراغات بين الامام والمأمومين أو بين صف وصف بمقدار لا يسمح بصدق اسم الاجتماع. والأجدر بالمأموم ان يراعي في الفاصل بين محل سجوده وموقف امامه أو موقف المأموم الذي امامه ان لا يزيد على ما يمكن ان يتخطاه الانسان ويراعي في الحائل تفادى كل ما كان حاجبا عن الرؤية والمشاهدة من حائط وغيره.
122 - ويستثنى من ذلك المرأة إذا أرادت ان تقتدي بالرجل في صلاتها فإنه يرخص لها بالصلاة خلف حائل بينها وبين الامام أو بينها وبين الرجال المأمومين ولو لم يصدق اسم الاجتماع، كما يرخص بوجود فاصل بينها وبينه أو بينها وبينهم.
123 - وتسوغ صلاة الجماعة مع وجود فاصل لا يمنع عن الرؤية بين الامام والمأمومين أو بين بعض صفوفهم والبعض الاخر كالزجاج والشبابيك