وشك في أنه هل فرغ من الركعة الثانية وهذا هو التشهد المطلوب منه في مثل هذا الموضع أو انه لم يفرغ حتى الان الا من الركعة الأولى وقد وقع هذا التشهد منه سهوا، ففي هذه الحالة يبني المصلي على أنه قد صلى ركعتين وان هذا هو التشهد المطلوب منه ويقوم لأداء الركعة الثالثة إذا كانت صلاته ثلاثية أو رباعية ولا شئ عليه، وأما إذا كانت صلاته ثنائية - ذات ركعتين - فعليه ان يكمل تشهده وتسليمه وتصح صلاته.
64 - الثانية: انى يصلي الانسان صلاة رباعية - ذات أربع ركعات - فيجد نفسه يتشهد أو قد أكمل تشهده وهو على يقين بأنه تجاوز الركعة الثانية إلى ما بعدها من ركعات وشك في أنه هل فرغ من الركعة الرابعة وهذا هو التشهد المطلوب منه في مثل هذا الموضع أو انه لا يزال في الركعة الثالثة وقد وقع منه هذا التشهد سهوا ففي هذه الحالة يبني على أنه في الرابعة ويكمل صلاته على هذا الأساس ولا شئ عليه.
65 - الثالثة: ان يصلي الانسان صلاة ثلاثية - ذات ثلاث ركعات - فيجد نفسه مشغولا بالتسليم ويشك في أنه هل فرغ من الركعة الثالثة وهذا التسليم هو المطلوب منه في مثل هذا الموضع أو انه لا يزال في الركعة الثانية وقد وقع منه هذا التسليم سهوا ففي هذه الحالة يبني على أنه اتى بالثالثة ويكمل تسليمه ولا شئ عليه.
واما الشك الذي ليس مبطلا للصلاة وبحاجة إلى علاج فهو ما كان في صلاة رباعية ضمن إحدى الصور التسع التالية:
66 - الصورة الأولى: ان يرفع المصلي رأسه من السجدة الثانية أو يكمل الذكر فيها - على الأقل - ثم يشك في أن هذه الركعة التي فرغ منها الان: هل هي ثانية أو ثالثة؟
فالثانية متيقنة لا ريب فيها، الثالثة محل الريب فيبني على انها