الركعة وجب عليه ان يتدارك ويقرأ على الوجه المطلوب الا إذا كان قد فاته الاستقرار أو الجهر حيث يجب الجهر أو الاخفات حيث يجب الاخفات فإنه لا تجب إعادة القراءة التي قرأها غير مستقر في قيامه أو قرأها اخفاتا وهي تراد منه جهرا أو بالعكس مادا قد صدر منه ذلك نسيانا أو جهلا بالحكم.
وإذا انتبه المكلف قبل الصلاة للجهر والاخفات ولكنه لم يدر هل المطلوب منه في هذه الفريضة خصوص الجهر أو الاخفات ثم أداها جهرا أو أداها اخفاتا راجيا ان تكون عند الله كما اتى بها وبعد الصلاة تبين له العكس فصلاته صحيحة ولا شئ عليه.
101 - الشك إذا قرأ الفاتحة والسورة أو شيئا من ذلك وشك في أنه هل قرأ على الوجه الصحيح أولا مضى ولم يلتفت إلى شكه، وإذا قرأ الآية الثانية من الفاتحة مثلا وشك انه هل قرأ الآية الأولى قبل ذلك أولا مضى ولم يلتفت إلى شكه، وكذلك أيضا إذا وجد نفسه يقرأ آخر الآية وشك انه هل قرأ أولها أولا، وإذا وجد نفسه يقرأ سورة الاخلاص مثلا وشك انه هل قرأ فاتحة الكتاب أولا فالأحسن احتياطا ووجوبا ان يقرأ فاتحة الكتاب، وإذا وجد الانسان نفسه ساكتا وهو يعلم أنه كبر تكبيرة الاحرام فيشك هل قرأ الفاتحة والسورة أولا وجب عليه ان يقرأ، وإذا كان يعلم في هذه الحالة انه قرأ فاتحة الكتاب ولكنه يشك في أنه هل قرأ السورة الأخرى أيضا وجب عليه ان يقرأ، وإذا شك في شئ مما تقدم بعد أن يكون قد ركع فيمضي ولا يلتفت إلى شكه.
102 - الآداب: تستحب الاستعاذة (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) قبل البدء بالقراءة في الركعة الأولى، وتستحب أيضا سكتة قصيرة بين الفاتحة والسورة التي بعدها، وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة الحمد لله