الجهر والاخفات معا، واما صلاة الجمعة فيجب فيها على الامام ان يجهر بالقراءة.
واما المرأة فيجب عليها الاخفات في الحالة التي يجب فيها ذلك على الرجل، واما في الحالات التي يجب فيها الجهر على الرجل فهي مخيرة بين الجهر والاخفات.
98 - وعلى اي حال فلا يجوز للمصلي - وكذلك المصلية - في جميع الحالات أن يفرط بالجهر فيصيح ويصرخ في قراءته كما لا يجوز له بحال ان يبالغ في الاخفات فلا يسمع نفسه لشدة خفاء الصوت وانخفاضه فان ذلك همهمة وليس من القراءة بشئ.
99 خامسا، كما يجب على المصلي ان يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم كذلك يجب ان يواصل قيامه حال قراءة الفاتحة والسورة إلى أن يفرغ منها، ويجب ان يكون في قيامة مستقرا غير مضطرب عند القراءة، فإذا أراد حال قيامه ان يتحرك يمينا أو شمالا مع الحفاظ على الاستقبال أو ان يتقدم خطوة أو يتأخر كذلك إذا أراد شيئا من ذلك فليدع القراءة ويتحرك ثم يعود إلى الاستقرار ويقرأ في هذه الحال.
100 - الخلل: إذا لم يأت بالقراءة أو بشئ منها أو خالف وعاكس شروطها وواجباتها فصلى بدون فاتحة الكتاب أو بدون سورة أو قرأ جالسا أو ملحونا أو مضطربا ومتحركا يمنة وبسرة أو جهر حيث يجب الاخفات أو أخفت حيث يجب الجهر إلى غير ذلك إذا صلى هكذا عامدا ملتفتا إلى إلى أن ذلك لا يجوز فصلاته باطلة، وإذا كان ناسيا أو غير منتبه إلى أن ذلك لا يجوز فصلاته صحيحة، فان انتبه إلى الحال بعد الفراغ من الصلاة فلا شئ عليه وكذلك إذا انتبه أثناء الصلاة بعد أن ركع في الركعة التي لم يأت بقراءتها على الوجه المطلوب، وان انتبه إلى الحال قبل الركوع من تلك