عربيا في الاعراب والبناء.
108 - سادسا: ان يرفع رأسه من الركوع قائما منتصبا ومطمئنا في قيامه وانتصابه.
109 - في حالات العجز: إذا كان قادرا على الركوع ولكن بدون اطمئنان واستقرار وجب عليه ذلك، وإذا عجز عن الركوع ولكن يتمكن من الانحناء بدرجة أقل وجب عليه ذلك.
وان لم يتمكن من الانحناء بجسمه حتى قليلا اكتفي بالايماء برأسه بدلا عن الركوع، هذا إذا لم يكن متمكنا من ركوع الجالس أيضا والا كان الأجدر به وجوبا واحتياطا ان يصلي صلاة أخرى يكبر فيها ويقرأ قائما ثم يجلس ويركع ركوع الجالس.
110 الخلل: إذا ترك المصلي الركوع في ركعة من ركعات صلاته بطلت صلاته سواء كان عامدا في الترك عالما بالحكم أو ناسيا أو جاهلا، وكذلك إذا ترك الواجب الأول من واجباته الستة المتقدمة بان ركع وهو جالس، أو الواجب الثاني بان ركع عن جلوس لان قيام، أو الواجب الثالث بان لم يصل في الانحناء إلى ما قررناه، وكذلك إذا أخل بالواجب الرابع بان ركع ركوعين في ركعة واحدة.
111 - وأما إذا ترك الذكر في الركوع فهناك تفصيل لأنه ان كان عامدا في لترك وملتفتا إلى أن الذكر واجب بطلت صلاته، وان كان ناسيا أو غير ملتفت إلى الحكم صحت صلاته ولا شئ عليه إذا التفت بعد رفع الرأس من الركوع.
112 - وإذا غير مطمئن ولا مستقر عامدا ملتفتا إلى الحكم وقاصدا بهذا الذكر ان يؤدي صلاته بطلت صلاته، وإذا لم يقصد بهذا الذكران يكون من صلاته لم تبطل صلاته وعليه اعادته، وإذا كان ذلك سهوا منه