95 - وإذا شك المصلي وهو يصلي في حركة الاعراب لكلمة من الكلمات وانها رفع أو نصب مثلا أو شك في مخرج حروفها وانه من هنا أو من هناك فهل له ان يقرأ بالوجهين على سبيل الاحتياط؟
الجواب: إذا كان كل من القراءتين اللتين حصل التردد بينهما لا يخرج الكلمة عن وصفها ذكرا ساغ له ان يقرأ بالوجهين ولا شئ عليه، وإلا قرأ بوجه واحد وسأل أهل العلم والخبرة فان كان ما قرأه صحيحا فذاك هو المطلوب والا أعاد الصلاة.
96 - ثالثا على المصلي ان ينطق بكل كلمة من كلمات الصلاة بالمألوف والمعروف فلا يقطع أوصالها إلى اجزاء وحروف ويقول - مثلا - " بس... م الل ه " فان فعل شيئا من ذلك ساهيا مضطربا بطلت الكلمة وحدها وأعادها صحيحة، وكذلك إذا بدأ بالكلمة ثم انقطع صوته لسعال ونحوه، وان تعمد قاصدا منذ البداية أن يفعل ذلك وفعل بطلت صلاته من الأساس، أما إذا تعمد قطع الكلمة في الأثناء فعليه ان يعيد النطق بالكلمة على الأصول وتصح الصلاة، والجار والمجرور ومتعلقه والمضاف إليه والصفة والموصوف والفعل والفعل والفاعل والمبتدأ والخبر كل ذلك وما إليه بمنزلة الكلمة الواحدة والحكم هو الحكم.
وكذلك على المصلي ان يقرأ آيات الفاتحة والسورة الأخرى حسب تسلسلها في المصحف فلا يقدم الآية الثانية على الأولى مثلا، وبصورة متتابعة أي لا يسكت بين آية وآية أو بين جملتين في داخل آية واحدة بالقدر الذي تعتبر إحداهما مفصولة عن الأخرى في العرف، ولا يبطل السكوت الناشئ من سعال ونحوه وان كان طويلا إذا وقع بين جملتين أو آيتين.
97 - رابعا - يجب على المصلى ان يقرأ جهرا أحيانا واخفاتا أحيانا أخرى وقيل تعيين هذه الأحيان وتلك يجب ان نوضح معنى الجهر والاخفات