أو لعدم الالتفات إلى الحكم الشرعي صحت صلاته ولا تجب عليه إعادة الذكر حتى ولو انتبه إلى الحال قبل رفع الرأس من الركوع وكذلك الامر إذا ذكر الراكع واضطره سبب قاهر للتحرك والاضطراب كالازدحام فان الذكر يقع صحيحا ولا تجب عليه اعادته.
113 - وقد تقول: آن من ترك الركوع في ركعة من ركعات صلاته بطلت صلاته كما تقدم، ولكن ما هو حكم من تركه نسيانا وانتبه إلى ذلك في أثناء الصلاة؟
والجواب: إذا ذهل المصلي عن الركوع وهوى توا إلى السجود فان فطن بعد أن سجد السجدة الثانية بطلت صلاته وعليه ان يعيد ويستأنف من جديد، وان فطن قبل ان يأتي بالسجدة الثانية قام متنصبا وركع وأتم الصلاة ولا إعادة عليه سواءا كان قد دخل في السجدة الأولى أم لم يدخل.
114 - الشك: إذا وجد المصلي نفسه قائما وشك في أنه هل ركع وقام من ركوعه أو لا يزال لم يركع وجب عليه ان يركع، وإذا وجسد نفسه راكعا وشك في أنه هل ذكر الذكر الواجب في ركوعه وجب عليه ان يذكر.
115 - وإذا وجد نفسه في لسجود وشك في أنه هل ركع قبل ذلك أولا مضى ولم يلتفت إلى شكه، وأما إذا حصل له هذا الشك وهو يهوي قبل ان يسجد فعليه ان يقوم منتصبا ثم يركع.
116 - وإذا ركع ورفع رأسه من الركوع وشك هل اتى بالركوع على الوجه الصحيح أولا مضى ولم يعتن ب شكه، وكذلك إذا أدى الذكر الواجب في ركوعه وبعد اكمال الذكر شك في أنه هل نطق به صحيحا أم لا فإنه يمضى.
117 - الآداب: يستحب للمصلي حين يريد ان يركع ان يكبر قبل هوية إلى الركوع ويرفع يديه حال التكبير إلى أذنيه أو إلى جانبي وجهه كما