يعتبر ركوعا عن قيام لأنه كان قائما منتصبا ثم ركع وفي الحالة الثانية يعتبر ركوعا عن جلوس لأنه كان جالسا فنهض مقوسا إلى أن صار بمثابة الراكع، والواجب هو ان يكون الركوع عن قيام وقد عرفت ان القيام حال القراءة واجب فإذا فرغ من القراءة وهو قائم ركع ليكون ركوع عن قيام، وأما إذا جلس بعد الفراغ من القراءة غفلة أو لالتقاط شئ فان عليه ان يعود قائما ثم يركع عن قيام ولا يكفيه ان ينهض متقوسا إلى مستوى الراكع 105 - ثالثا: ان يكون الانحناء بقدر يمكن معه لأطراف أصابع المصلي ان تصل إلى ركبتيه وإذا كانت اليد طويلة طولا غير مألوف أو قصيرة كذلك فيجب عليه ان ينحني بقدر ما ينحني غيره ممن تكون يده مألوفة ومتعارفة.
106 - رابعا: ان يكون الركوع مرة واحدة في كل ركعة فلو ركع ركوعين في ركعة واحدة بطلت صلاته ويستثنى من ذلك صلاة الآيات التي تشتمل كل ركعة منها على خمسة ركوعات كما تقدم في فصل أنواع الصلاة الفقرة (120) 107 - خامسا: الذكر وهو أن يقول في ركوعه وهو مستقر غير متمايل ولا مضطرب (سبحان ربي العظيم وبحمده) مرة واحدة أو أكثر أو يقول (سبحان الله) أو (الحمد لله) أو (لا إله إلا الله) أو (الله أكبر) وما أشبه ثلاث مرات أو أكثر، ويكتفي من المريض بواحدة.
ويكفي في توفير الاستقرار الواجب حال الذكر أن يتماسك ولو بالاستعانة بعصى ونحوها.
ويشترط في الذكر الواجب في الركوع ان يكون بلغة عربية وان تؤدي الحروف من مخارجها وان لا ينطق بها بصورة متقطعة تفكك الكلمة أو الجملة، والأجدر بالمصلي احتياطا ووجوبا ان لا يخالف النهج المقرر