85 - أولا: ان تكون السورة بعد اكمال قراءة فاتحة الكتاب فلا يسوغ تقديمها عليها.
86 - ثانيا: ان تكون القراءة صحيحة وذلك يحصل بمراعاة الفقرات الآتية:
87 - (أ) ان يعتمد في معرفة النص القرآني على ما هو مكتوب في المصحف الشريف أو على قراءة مشهورة متلقاة من صدر الاسلام وعصر الأئمة عليهم السلام ويدخل في ذلك القراءات السبع المشهورة، وعلى هذا الأساس يسوغ للمصلي ان يقرء (مالك يوم الدين) أو (ملك يوم الدين) وان يقرأ (صراط الذين) أو (صراط الذين) بالصاد أو بالسين، ويسوغ له في كفوا من سورة الاخلاص ان يقرأ بضم الفاء وبسكونها مع الهمزة أو الواو أي (كفوا) و (وكفوا) و (كفؤا) وهذا لان هذه الترتيبات كلها جاءت في القراءات المشهورة المقبولة، وأما إذا لم تكن القراءة مشهورة في صدر الاسلام فلا يسوغ الاعتماد عليها في تحديد النص القرآني، فهناك مثلا من قرأ (ملك يوم الدين) وجعل (ملك) فعلا ماضيا مبنيا على الفتح وهذا شاذ لا يسوغ الاعتماد عليه في الصلاة.
ولا بأس ان يقرأ المصلي من المصحف أو يتلقن القراءة ممن يحسنها ويتقنها فقد لا يكون الانسان مستظهرا للفاتحة ولسورة أخرى في بداية شرح صدره للاسلام وعزمه على إقامة الصلاة فيقرأ ذلك في المصحف أو يقرأ عليه شخص آخر النص الشريف آية آية وهو يكررها.
وإذا لم يتيسر له شئ من ذلك وكان يحسن قراءة الفاتحة وبعض السورة ووقت الفريضة لا يتسع لتعلم سورة بالكامل قرأ ما يحسن، وإذا أحسن بعض الفاتحة والحالة كذلك قرأ هذا البعض وكان جديرا بان يعوض عما فات من الفاتحة بما يحسن من آي الذكر الحكيم بقدر ما فات من الفاتحة