عندما تضع جبهتك عليها لرخاوة القطن ولكنها تستقر أخيرا فإذا سجد عليها المصلي انتظر إلى أن تستقر ثم ذكر وصح سجوده.
ج - ان يكون من الأرض أو من نباتها مما لا يؤكل ولا يلبس في الأغلب ولا عبرة بما يؤكل أو يلبس نادرا وعند الضرورة القاهرة، ونقصد بما يؤكل وما يلبس ما يصلح لذلك وان لم يكن فعلا مما يؤكل لحاجته إلى الطبخ أو مما يلبس لحاجته إلى النسج.
ويدخل في نطاق الأرض التي يجوز السجود عليها كل ما تقدم في فصل التيمم انه يسوغ التيمم به فلا حظ الفقرة (14) من ذلك الفصل.
ولا يسوغ بحال السجود على ما خرج عن اسم الأرض كالذهب والفضة والزجاج وما أشبه وما خرج عن اسم النبات كالفحم والرماد.
وإذا أحضر المصلي ما يصح السجود عليه من التراب أو غيره وبدأ صلاته ثم فقده وهو في أثناء الصلاة فماذا بصنع؟
الجواب: إذا كان في لقت سعة لأداء الصلاة فيه ولو بمقدار ركعة واحدة وجب عليه ان يقطعها ويستأنف الصلاة من جديد، وان ضاق الوقت حتى عن الركعة الواحدة سجد على طرف ثوبه مهما كان نوعه وان تعذر ذلك سجد على ما تيسر.
وقد تسأل عن القرطاس (الورق) هل يسوغ السجود عليه؟
والجواب: انه يسوغ ذلك وان كان الأجدر بالمصلي ان لا يستعمل في سجوده القرطاس المتخذ من القطن والكتان والحرير اي ما يتخذ من ماد لا يسوغ السجود عليها.
وقد يسجد المصلي على شئ من النايلون مثلا أو من شئ آخر لا يصح السجود عليه متخيلا انه من القرطاس أو غيره مما يصح السجود عليه وبعد ان يرفع رأسه من السجدة الأولى أو الثانية ينكشف له الواقع وفي هذه