____________________
التذكية وعدمها مسببا عن الشك في حلية أكل لحمه وحرمته ومقتضى أصالة الإباحة والحلية في الأشياء المتقدمة حليته ومعه يرتفع الشك في قبوله للتذكية.
وبعبارة أخرى: إن أصالة الحل الجارية في الموضوع تقدم على أصالة عدم التذكية لكونها من قبيل الأصل السببي وأصالة عدم التذكية من قبيل الأصل المسببي والأصل السببي وإن كان أصلا غير تنزيلي مقدم على الأصل المسببي وإن كان من الأصول التنزيلية كما حقق في محله.
2 - عموم ما دل على حرمة الميتة (1) استدل به غير واحد.
وفيه أولا: إن الميتة غير المذكي موضوعا فمع وقوع التذكية عليه لا يصدق عليه الميتة فلا يتناوله ما دل على حرمتها.
وثانيا: إنه لو سلم شمول الميتة للمذكي لكن لا ريب أنه خرج المذكي عن تحت دليل حرمتها بالكتاب والسنة (2) فمع تحقق التذكية لا سبيل إلى التمسك بعموم الدليل.
وثالثا: إنه لو سلم شموله لا بد من تخصيصه بما دل (3) من الكتاب والسنة على جواز الأكل مما ذكر اسم الله عليه.
ورابعا: أنه يتعين تقييد اطلاق دليل الحرمة لو سلم شمول الميتة للمذكي وأغمض عن ما ذكرناه ثانيا وثالثا بما دل (4) على حلية صيد البحر من الكتاب الشامل لما عدا السمك.
وبعبارة أخرى: إن أصالة الحل الجارية في الموضوع تقدم على أصالة عدم التذكية لكونها من قبيل الأصل السببي وأصالة عدم التذكية من قبيل الأصل المسببي والأصل السببي وإن كان أصلا غير تنزيلي مقدم على الأصل المسببي وإن كان من الأصول التنزيلية كما حقق في محله.
2 - عموم ما دل على حرمة الميتة (1) استدل به غير واحد.
وفيه أولا: إن الميتة غير المذكي موضوعا فمع وقوع التذكية عليه لا يصدق عليه الميتة فلا يتناوله ما دل على حرمتها.
وثانيا: إنه لو سلم شمول الميتة للمذكي لكن لا ريب أنه خرج المذكي عن تحت دليل حرمتها بالكتاب والسنة (2) فمع تحقق التذكية لا سبيل إلى التمسك بعموم الدليل.
وثالثا: إنه لو سلم شموله لا بد من تخصيصه بما دل (3) من الكتاب والسنة على جواز الأكل مما ذكر اسم الله عليه.
ورابعا: أنه يتعين تقييد اطلاق دليل الحرمة لو سلم شمول الميتة للمذكي وأغمض عن ما ذكرناه ثانيا وثالثا بما دل (4) على حلية صيد البحر من الكتاب الشامل لما عدا السمك.