____________________
وخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام -: عن ذبائح نصارى العرب قال - عليه السلام -: (ليس هم أهل الكتاب ولا تحل ذبائحهم) (1).
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب فإنهم مشركوا العرب) (2). ونحوها غيرها وهي بواسطة ما فيها من العلل تدل على تلك الكبرى الكلية فلا اشكال في الحكم.
إنما الكلام في ذبيحة أهل الكتاب فقد اختلف الأصحاب فيها على أقوال ثلاثة:
1 - ما عن الأكثر ومنهم الشيخان والمرتضى والأتباع والحلي وجملة المتأخرين كما في المسالك وهو الحرمة بل في المسالك أن عليه معظم الأصحاب بل كاد أن يعد من المذهب وعن الخلاف والانتصار جعلها من متفردات الإمامية مدعيين الاجماع عليها.
2 - ما عن القديمين وهو الحل.
3 - ما عن الحل مع سماع التسمية عليها ذهب إليه الصدوق.
والعمدة في المقام الروايات وأما الآيات فقد مر في مبحث اشتراط كون المرسل للكلب مسلما تقريب الاستدلال بها على الحرمة والجواب عنه.
نعم تبقى الآية التي استدل بها للحل وسنتعرض لها بعد الروايات وأما الاجماع فلعدم كونه تعبديا سيما مع ذهاب جمع إلى عدم الحرمة لا يكون حجة وأما النصوص فطوائف.
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب فإنهم مشركوا العرب) (2). ونحوها غيرها وهي بواسطة ما فيها من العلل تدل على تلك الكبرى الكلية فلا اشكال في الحكم.
إنما الكلام في ذبيحة أهل الكتاب فقد اختلف الأصحاب فيها على أقوال ثلاثة:
1 - ما عن الأكثر ومنهم الشيخان والمرتضى والأتباع والحلي وجملة المتأخرين كما في المسالك وهو الحرمة بل في المسالك أن عليه معظم الأصحاب بل كاد أن يعد من المذهب وعن الخلاف والانتصار جعلها من متفردات الإمامية مدعيين الاجماع عليها.
2 - ما عن القديمين وهو الحل.
3 - ما عن الحل مع سماع التسمية عليها ذهب إليه الصدوق.
والعمدة في المقام الروايات وأما الآيات فقد مر في مبحث اشتراط كون المرسل للكلب مسلما تقريب الاستدلال بها على الحرمة والجواب عنه.
نعم تبقى الآية التي استدل بها للحل وسنتعرض لها بعد الروايات وأما الاجماع فلعدم كونه تعبديا سيما مع ذهاب جمع إلى عدم الحرمة لا يكون حجة وأما النصوص فطوائف.