وقال مالك وأبو حنيفة: مكروه إلا أن أبا حنيفة قال: هو ملحق بالحرام، وقالا جميعا:
ترد شهادته. وقال الشافعي: مكروه غير محظور، ولا ترد شهادة اللاعب به إلا ما كان فيه قلمارا، وترك الصلاة حتى يخرج وقتها متعمدا، أو يتكرر ذلك منه دفعات، فإن لم يتعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها.
يدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما روي عن علي (عليه السلام) أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: {ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون}؟ [225 / أ] فشبهها بالأصنام المعبودة، وروى الحسن عن رجال من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) أنه نهى عن اللعب بالشطرنج (1).
من شرب نبيذا حتى سكر، لم تقبل شهادته، وكان فاسقا بلا خلاف، وإن شرب قليلا لا يسكر فعندنا لا تقبل شهادته، ويحد ويحكم بفسقه.
وقال الشافعي: أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته. وقال أبو حنيفة: لا أحده ولا أرد شهادته إذا شرب مطبوخا، فإن شرب نقيعا فهو حرام، لكنه لا يفسق بشربه (2).
اللاعب بالنرد يفسق، وترد شهادته. وبه قال أبو حنيفة ومالك.
وقال الشافعي: أنه مكروه، وليس بمحظور، ولا يفسق فاعله، ولا ترد شهادته، وهو أشد كراهية من الشطرنج. وقال قوم من أصحابه: إنه حرام، ترد شهادة لاعبه.
يدل على مذهبنا ما رواه أبو موسى، قال: سمعت النبي (عليه السلام) يقول: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وقال: من لعب بالنرد شير، فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه (3).
الغناء محرم، يفسق فاعله، وترد شهادته.
وقال أبو حنيفة والشافعي: هو مكروه، وقال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة في شهادة المغني والمغنية والنائح والنائحة، فقال: لا أقبل شهادتهم.
يدل على مذهبنا قوله تعالى: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} (4)، قال محمد بن الحنفية: قول الزور هو الغناء، وقوله تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} (5)، قال ابن مسعود: هو الغناء. روى أبو أمامة الباهلي أن النبي (صلى الله عليه وآله)