نهى عن بيع المغنيات وشرائهن والتجارة فيهن وأكل أثمانهن وثمنهن حرام. وروى ابن مسعود أن النبي (عليه السلام) قال: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل (1).
الغناء محرم، سواء كان صوت المغني، أو القصب، أو بالأوتار مثل: العيدان والطنابير و النايات والمزامير والمعازف وغير ذلك، أما الضرب بالدف في الأعراس والختان فإنه مكروه.
وقال الشافعي: صوت المغني والقصب مكروه، وليس بمحظور، وصوت الأوتار محرم كله، والضرب بالدف مباح في الأعراس والختان (2).
إنشاد الشعر مكروه.
وقال الشافعي: إذا لم يكن كذبا ولا هجوا ولا تشبيبا بالنساء كان مباحا.
يدل على ما ذهبنا إليه ما رواه أبو هريرة أن النبي (عليه السلام) قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا (3).
شهادة ولد الزنا لا تقبل وإن كان عدلا [225 / ب] وبه قال مالك، إلا أنه قال: لا تقبل بالزنا. وقال الشافعي: وباقي الفقهاء: تقبل.
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما روي عنه (عليه السلام): ولد الزنا شر الثلاثة يعني شر من الزاني والزانية (4).
شهادة المختبئ مقبولة، وهو إذا كان على رجل دين يعترف به سرا ويجحده جهرا، فخبأ له صاحب الدين شاهدين يريانه ولا يراهما، ثم حاوره الحديث، فاعترف به، وشهدا به صحت الشهادة لقوله تعالى: {إلا من شهد بالحق [وهم يعلمون]} (5)، وهذا قد [شهد بالحق لأنه] علمه (6).
إذا كان مع أحدهما شاهدان، ومع الآخر شاهد وامرأتان، تقابلتا بلا خلاف بيننا وبين الشافعي.
فأما إن كان مع أحدهما شاهدان، ومع الآخر شاهد واحد، وقال: أحلف مع شاهدي أو كان مع أحدهما شاهد وامرأتان ومع الآخر شاهد وقال: أحلف مع شاهدي فإنهما