امرئ مسلم، وهذا مذهب الشافعي أيضا. وقال أبو حنيفة: لا تغلظ بالمكان بحال، وهو بدعة (1).
لا تغلظ بأقل مما يجب فيه القطع، ولا يراعى النصاب الذي يجب فيه الزكاة، وبه قال مالك.
وقال الشافعي: لا تغلظ بأقل مما تجب فيه الزكاة إذا كانت يمينا في مال أو المقصود منه المال، وإن كانت يمينا غير ذلك غلظ بكل حال، وقال ابن جرير: يغلظ بالقليل والكثير (2).
الحالف إذا حلف على فعل نفسه، حلف على القطع والبتات نفيا كان أو إثباتا. وإن كان على فعل غيره، فإن كانت على الإثبات كانت على القطع، وإن كانت على النفي، كانت على [نفي] العلم، لأنه لا يمكن إحاطة العلم بنفي فعل الغير فقد يمكن أن يفعل وهو لا يعلم، وبه قال الشافعي.
وقال الشعبي والنخعي: كلها على العلم. وقال ابن [أبي] ليلى: كلها على البت.
وروي أن النبي (عليه السلام) حلف رجلا، فقال: " قل والله ماله عليك حق " فلما كان على نفسه استحلفه على البت (3).
هذا آخر ما قصدناه من تأليف هذا الكتاب في إيراد أقوال المخالفين لنا وأساميهم في كتاب فروع الفقه من غنية النزوع إلى علم الأصول والفروع، وأهمل صاحبه - روح الله روحه وأدام عليه غبوق الروح وصبوحه - ذكر أساميهم وأقوالهم في مذاهبهم، وقد احتج عليهم وألحقنا كل باب وفصل من كتبه وفصوله ما لم يذكره من المسائل التي تبين الحاجة بذكرها والخلاف فيها، فتم - والحمد لله على توفيقه [227 / ب] والإرشاد إلى الحق وطريقه - يوم الاستفتاح النصف من شهر الله المبارك رجب، في المشهد المعظم للإمام المكرم علي بن موسى الرضا (عليه السلام) سنة ثمان وتسعين وستمائة. والحمد لله أولا وآخرا.
وقع الفراغ لكاتبه العبد الضعيف الخاطئ المحتاج إلى الله ورحمته الحسن بن محمد بن عبد العزيز الايامي [ظ] أصلح الله أعماله - يوم الأربعاء وقت صلاة العصر في العشرين من جمادى الأولى سنة سبعمئة حامدا مصليا مسلما.