كتاب فلان إليه، فيقرأه ويعمل بما فيه (1).
ويستمع الحاكم بينة الخارج وهو المدعي، دون بينة الداخل وهو المدعى عليه الذي هو صاحب اليد لقوله (عليه السلام): البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (2)، قال الشيخ: إذا ادعيا ملكا مطلقا، ويد أحدهما عليه، كانت بينته أولى، وكذلك إن أضافاه إلى سببه، وإن ادعى صاحب اليد الملك مطلقا، والخارج أضافه إلى سببه كانت بينة الخارج أولى [وبه قال الشافعي]. وقال [أصحاب] الشافعي: [إذا تنازعا] عينا يد أحدهما عليها، وأقام كل واحد منهما [بينة] سمعنا بينة كل واحد منهما، وقضينا لصاحب اليد، سواء تنازعا ملكا مطلقا أو ما يتكرر. فالمطلق كل ملك إذا لم يذكر أحدهما سببه، وما يتكرر كآنية الذهب والفضة وغيرهما، يقول كل واحد منهما: صيغ في ملكي، وهذا يمكن أن يصاغ في ملك كل واحد منهما، وما لا يتكرر سببه كثوب قطن فإنه لا يمكن أن ينسج مرتين وبه قال مالك، و هل يحلف مع البينة، للشافعي فيه قولان.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كان التداعي ملكا مطلقا أو ما يتكرر سببه، لم يسمع بينة المدعى عليه، وهو صاحب اليد، وإن كان ملكا لا يتكرر سببه، سمعنا بينة الداخل، و هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا.
وقال أحمد بن حنبل: لا يسمع بينة الداخل بحال، في أي مكان كان. وروى ذلك أصحابنا أيضا.
يدل على مذهبنا إجماع الإمامية وأخبارهم، والخبر المشهور: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وروى جابر: أن رجلين اختصما إلى رسول الله في دابة وأقام كل واحد منهما البينة أنها له أنتجها، فقضى بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) للذي هي في يده (3)، وإن كان مع كل واحد منهما بينة ولا يد لأحدهما، حكم لأعدلهما شهودا، فإن استووا في ذلك، حكم لأكثرهما مع يمينه، فإن استووا أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف وحكم له. وإن كان لكل واحد منهما يد ولا بينة لأحدهما، كان الشئ بينهما نصفين (4).
وقال مالك: يرجح كثرة الشهود، وأومأ إليه الشافعي في القديم، والذي اعتمدوه أنه