الشافعي فوافقنا في قبول شهادة أحد الزوجين للآخر، وقال أبو حنيفة: وأهل العراق:
لا تقبل. وقال النخعي وابن أبي ليلى: تقبل شهادة الزوج لزوجته، ولا تقبل شهادة الزوجة لزوجها (1) ولا تقبل شهادة الولد على والده، وبه قال عمر بن عبد العزيز والمزني وأبو ثور و قال باقي الفقهاء: تقبل، وقال الشافعي: إن تعلق بالمال أو ما يجري مجري المال - كالدين و النكاح والطلاق - قبلت، وإن تعلق بالبدن كالقصاص وحد الفرية ففيه وجهان: أحدهما لا تقبل، والآخر - وهو الأصح - أن تقبل (2).
وتقبل شهادة العبيد لكل واحد وعليه إلا في موضع نذكره (3)، خلافا للشافعية والحنفية (4)، يدل عليه ظاهر القرآن، لأنه على عمومه إلا ما أخرجه دليل قاطع.
وتقبل شهادة الأخ لأخيه، بلا خلاف إلا من الأوزاعي، وقال مالك: إن شهد له في غير النسب قبلت [220 / أ] وإن شهد له في النسب فإن كانا أخوين من أم فادعى أحدهما أخا من أب، وشهد له آخر، لم تقبل (5).
وتقبل شهادة الصديق لصديقه وإن كان بينهما ملاطفة ومهادا، ة بلا خلاف إلا من مالك فإنه قال: لا تقبل إذا كان بينهما ملاطفة ومهاداة.
وتقبل شهادة الأعمى فيما لا يحتاج فيه إلى مشاهدة (6)، قال الشيخ في الخلاف: لا تقبل شهادته فيما يفتقر في العلم به إلى المشاهدة بلا خلاف وذلك مثل السرقة والغصب والقتل و القطع والرضاع والولادة والزنا واللواط وشرب الخمر، وما يفتقر إلى سماع ومشاهدة من العقود كلها كالبيوع والصرف والسلم والإجارة والهبة والنكاح ونحو ذلك. والشهادة على الإقرار لا يصح بشهادة الأعمى عليه، وبه قال في الصحابة علي (عليه السلام) وفي التابعين سعيد بن جبير، وفي الفقهاء الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي، وذهبت طائفة إلى أن شهادته على العقود تصح قال [- ه] ابن عباس وربيعة ومالك وغيرهم (7).
ويصح أن يكون شاهدا في الجملة في الأداء دون التحمل، وفي التحمل والأداء فيما