إذا شهد شاهدان، ظاهرهما العدالة، فحكم بشهادتهما، ثم تبين أنهما كانا فاسقين قبل الحكم، نقض حكمه لقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة} (1)، أمر بالتثبت والتوقف، فإذا علمه فاسقا، وجب رد شهادته ونقض الحكم به.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما ينقضه قاله أبو العباس والمزني، والآخر: لا ينقضه. و به قال أبو حنيفة. وقال أبو إسحاق: ينقضه قولا واحدا [224 / ب] (2).
وإذا حكم بشهادة نفسين في قتل، وقتل الشهود عليه، ثم بان أن المشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل، سقط القود، وكان دية المقتول - المشهود عليه - على بيت المال.
وقال أبو حنيفة: الدية على المزكين. وقال الشافعي: الدية على الحاكم وأين تجب؟ فيه قولان. أحدهما: على عاقلته، والثاني: على بيت المال (3).
وإذا رجع عن الشهادة بشبهة دخلت عليه لزمه دية القتل أو الخروج، ومثل العين المستهلكة بشهادته أو قيمتها (4) لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر ولا منهم إلا من كان عدلا يعتقد التوحيد والعدل، ونفي القبائح والتشبيه عن الله تعالى، ومن خالف في شئ من ذلك كان فاسقا، لا تقبل شهادته.
وقال الشافعي: أهل الآراء على ثلاثة أضرب منهم: من نخطئه ولا نفسقه - كالمخالف في الفروع - فلا يرد شهادته إذا كان عدلا. ومنهم: من نفسقه ولا نكفره، - كالخوارج و الروافض - نفسقهم ولا نكفرهم ولا نقبل شهادتهم. ومنهم: من نكفره - وهم القدرية الذين قالوا: بخلق القرآن، ونفي الرؤية وإضافة المشيئة إلى نفسه، وقالوا: إنا نفعل الخير والشر معا - فهؤلاء كفار، لا تقبل شهادتهم، وحكمهم حكم الكفار، وبه قال مالك وشريك وأحمد بن حنبل.
وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة: لا أرد شهادة أحد من هؤلاء، والفسق الذي ترد به الشهادة ما لم يكن على وجه التدين - كالفسق بالزنا، والسرقة، فأما ما كان على وجه التدين و اعتقده مذهبا ودينا يدين الله تعالى به لم أرد بذلك شهادته (5).
اللعب بالشطرنج حرام على أي وجه كان يفسق فاعله ولا تقبل شهادته (6).