لا يتقابلان. وللشافعي في كل واحد منهما قولان.
لنا على ما ذكرنا أن الشاهدين لا تلحقهما التهمة، والحالف تلحقه لأنه يحلف لنفسه، و الشاهد يشهد لغيره (1).
إذا شهدا بما يدعيه، فقال المشهود عليه: احلفوه لي مع شاهديه، لم يحلفه، وبه قال أبو حنيفة: وأصحابه ومالك والشافعي. وقال شريح والنخعي والشعبي وابن أبي ليلى: يستحلفه مع البينة.
لنا قوله (عليه السلام): البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (2).
إذا حضر خصمان عند القاضي، فادعى أحدهما على الآخر، فأقر له بذلك، فقال المقر للقاضي: اكتب لي بذلك محضرا، والقاضي لا يعرفهما، ذكر بعض أصحابنا أنه لا يجوز له أن يكتب، لأنه يجوز أن يكونا استعارا نسبا باطلا وتواطئا عليه. وبه قال ابن جرير الطبري.
وقال جميع الفقهاء: إنه يكتب، ويحليهما بحلاهما التامة، وقال الشيخ: والذي عندي أنه لا يمتنع ما قال الفقهاء: فإن الضبط بالحلية يمنع من استعارة النسب وليس في ذلك نص عن أئمتنا (عليهم السلام) فنرجع إليه (3).
إذا حضر الغرباء في بلد عند حاكم، فشهد عنده اثنان، فإن عرفا بعدالة حكم، وإن عرفا بفسق وقف، وإن لم يعرف عدالة ولا فسقا بحث عنهما، وسواء كان لهما السيماء الحسنة والمنظر الجميل أو ظاهرهما الصدق بدلالة قوله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} (4)، و به قال الشافعي.
وقال مالك: إن كان لهما المنظر الحسن توسم فيهما العدالة، وحكم بشهادتهما (5).
الجرح والتعديل لا يقبل إلا من اثنين يشهدان بذلك [226 / أ] لأن ذلك حكم من الأحكام، ولا يثبت إلا بشهادة شاهدين، وبه قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: وأبو يوسف: يجوز أن يقتصر على واحد لأنه إخبار (6).
وإذا شهد اثنان بالجرح وشهد آخران بالتعديل، وجب على الحاكم أن يتوقف لأنه إذا تقابلت الشهادتان وجب التوقف.