تقبل شهادتك، [و] قال الشعبي [221 / ب]: يقبل الله توبته ولا نقبل نحن شهادته (1).
ولا تقبل شهادة الولد على والده - وقد ذكرناه - ولا العبد على سيده، فيما ينكرانه، وتقبل عليهما بعد الوفاة، دليله إجماع الإمامية.
ولا تقبل شهادة العدو على عدوه، ولا الشريك لشريكه فيما هو شريك له (2)، وبما قلنا في العدو قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: تقبل ولا تأثير للعداوة.
لنا ما رواه طلحة بن عبيد الله: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر مناديا فنادى: لا تقبل شهادة خصم، ولا ظنين، والعدو منهم، وقال علي (عليه السلام): لا تقبل شهادة الخائن، ولا الخائنة، ولا الزاني، ولا الزانية، ولا ذي غمر على أخيه (3).
وشهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه بلا خلاف في أنها لا تقبل.
ولا شهادة الأجير لمستأجر، فيها خلاف إذا كان عدلا لا دليل على ردها.
ولا شهادة ذمي على مسلم إلا في الوصية في السفر خاصة عندنا، بشرط عدم أهل الإيمان (4) وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: لا تقبل بحال.
لنا بعد إجماع الإمامية وأخبارهم، قوله تعالى: {أو آخران من غيركم} (5)، يعني من أهل الذمة، فإن ادعوا فيها النسخ طولبوا بالدلالة عليه، ولن يجدوها (6).
واعلم أنه يحكم بالقسامة إذا لم يكن لأولياء الدم عدلان يشهدان بالقتل، وتقوم مقام شهادتهما في إثباته، والقسامة خمسون رجلا من أولياء المقتول، يقسم كل واحد منهم يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم، فإن نقصوا على ذلك، كررت عليهم الأيمان حتى تكمل خمسين يمينا، وإن لم يكن إلا ولي الدم وحده، أقسم خمسين يمينا، فإن لم يقسم أولياء المقتول، أقسم خمسون رجلا من أولياء المتهم يقسمون أنه برئ مما ادعي عليه، فإن لم يكن له من يحلف، حلف هو خمسين يمينا وبرئ.
والقسامة لا تكون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة (7)، وبه قال الشافعي وأحمد ومالك.
وقال أبو حنيفة: لا أعتبر اللوث، ولا أراعيه، ولا أجعل اليمين في جنبة المدعي.