غلبة الظن، فإذا وجب الحكم مع الظن بذلك، فلأن يجب مع العلم به أولى وأحرى.
ويدل أيضا على ما قلناه إمضاء رسول الله الحكم بالناقة على الأعرابي من أمير المؤمنين (عليه السلام) ومن خزيمة بن ثابت (1) وسماه لذلك ذا الشهادتين من حيث علما صدقه (صلى الله عليه وآله) بالمعجز.
وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح لما طالبه بالبينة على ما ادعاه في درع طلحة: ويحك خالفت السنة بمطالبة إمام المسلمين ببينة، وهو مؤتمن على أكثر من هذا، يدل على ما قلناه، لأنه أضاف الحكم بالعلم إلى البينة على رؤوس الأشهاد من الصحابة والتابعين، فلم ينكر ذلك أحد منهم.
وليس لأحد أن يمنع من الحكم بالعلم من حيث إن ذلك ربما اقتضى تهمة الحاكم، لأن ذلك استحسان محض، فلا يجوز العدول به عما اقتضاه الدليل، ويلزم على ذلك أن لا يجوز الحكم في المستقبل بالبينة أو الإقرار المتقدمين من حيث كان مستند هذا الحكم إلى العلم السابق لهما.
على أن الشروط المراعاة في الحكم تقتضي حسن الظن به، وتمنع من تهمته في الحكم بعلمه، كما تمنع ذلك في قوله: أقر عندي بكذا، أو قامت البينة بكذا وإذا وجب الحكم بما ثبت عنده بإقرار أو بينة، وإن لم يحضر ذلك أحد سواه، وحرم عليه الامتناع من الحكم لأجل التهمة، [219 / ب] فكذلك ما نحن فيه.
ويقضي بشهادة الشهاد المسلمين بشرط الحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل [والعدالة] في جميع الأشياء بلا خلاف، غير أنه لا يقبل في الزنا إلا شهادة أربعة رجال بمعاينة الفرج في الفرج مع اتحاد اللفظ والوقت، ومتى اختلفوا في الوقت أو نقص عددهم أو لم يأتوا بها في وقت [واحد]، حدوا حد الافتراء بلا خلاف، أو شهادة ثلاثة رجال وامرأتين، وكذا حكم اللواط والسحق (2).
وفي الخلاف قال الشيخ: روى أصحابنا أنه يجب الرجم بشهادة رجلين وأربع نسوة، و ثلاثة رجال وامرأتين، ويجب الحد [دون الرجم] بشهادة رجل واحد وست نساء. وخالف