وعندنا إن كانت العين قائمة ردها بلا خلاف، وإن كانت تالفة غرم قيمتها وبه قال الحسن البصري والنخعي والزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد (1).
ومن أقر أو قامت البينة عليه بسرقات كثيرة، قطع بأولها وغرم الباقي، فإذا رجع المقر بالسرقة عن إقراره، لم يقطع (2)، وبه قال جميع الفقهاء إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: لا يسقط برجوعه (3).
وكذا إن تاب وظهر صلاحه قبل أن يرتفع خبره إلى ولي الأمر، فإن تاب بعد ما ارتفع خبره إليه، كان مخيرا بين قطعه والعفو عنه، وليس لغيره في ذلك خيار، وعليه رد ما سرق إن كانت عينه باقية وغرم قيمته إن كانت تالفة على كل حال (4).
لا يثبت الحكم بالسرقة ووجوب القطع بالإقرار مرة، ويحتاج أن يقدر مرتين حتى يحكم عليه بالقطع، وبه قال ابن أبي ليلى وزفر وأحمد.
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: إنه يثبت بإقراره مرة واحدة، ويغرم، ويقطع (5).
إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة، لا يقبل إقراره. وقال جميع الفقهاء: أنه يقبل ويقطع (6).
كل موضع كان حرزا لشئ من الأشياء، فهو حرز لجميع الأشياء، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يختلف ذلك [218 / أ] باختلاف الأشياء، فحرز البقل وما أشبه ذلك دكاكين البقالين تحت الشريحة المقفلة، وحرز الذهب والفضة والثياب وغيرها المواضع الحريزة من البيوت والدور إذا كانت عليها أقفال وثيقة، فمن ترك الذهب والفضة في دكان البقلي فقد ضيع ماله، لأن ذلك ليس بحرز مثله (7).
الإبل إذا كانت مقطرة، وكان سائقا لها، فهي في حرز بلا خلاف، وإن كان قائدا لها لا تكون في حرز إلا التي زمامها بيده لأنه لا دليل على كونه حرزا، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: تكون في حرز بشرطين، أحدهما أن تكون بحيث لو التفت إليها شاهدها كلها والآخر أن يكثر الالتفات إليها (8).