وإن كانوا مشتركين في ذلك في إخراجه من الحرز قطعوا بربع دينار لقوله تعالى:
{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (1) لأن ظاهره يقتضي أن وجوب القطع إنما كان بالسرقة المخصوصة، وإذا استحق كل واحد منهم هذا الاسم، وجب أن يستحق القطع (2).
إذا نقب ثلاثة، وأخرج كل واحد منهم شيئا، قوم، فإن بلغ قيمته نصابا وجب قطعه، و إن نقص لم يقطع [217 / أ] وبه قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: أجمع ما أخرجه جميعهم وأقومه، ثم أفض على الجميع، فإن أصاب كل واحد نصابا قطعته، وإن نقص لم أقطعه (3).
وإذا نقب ثلاثة، وكوروا المتاع، وأخرج واحد منهم دون الباقين فالقطع على من أخرج المتاع، وبه قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: أفض السرقة على الجماعة، فإن بلغت حصة كل واحد نصابا قطعت الكل، وإلا لم أقطع واحدا منهم (4).
ومن أصحابنا من اختار القول بأنه لا قطع على واحد من الجماعة حتى يبلغ نصيبه المقدار الذي يجب فيه القطع على كل حال.
وتقطع الأم بالسرقة من مال ولدها، والولد بالسرقة من مال أحد الوالدين، وكل واحد من الزوجين بالسرقة من مال الآخر، بشرط أن يكون المال محرزا ممن سرقه (5).
قال جميع الفقهاء: لا تقطع الأم إذا سرقت من مال ولدها، وأما أحد الزوجين إذا سرق مال الآخر من الحرز، فأحد قولي الشافعي ما قلناه والثاني أنه لا قطع وبه قال أبو حنيفة (6).
ومن خرج من عمود الوالدين والولد من ذوي الأرحام إذا سرق من الآخر، فهو كالأجنبي، يجب عليه القطع، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: كل شخصين بينهما رحم محرم فالقطع ساقط بينهم كما يسقط بين الوالد وولده مثل الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات (7).
ويقطع الطرار من الجيب والكم من الثوب التحتاني (8).