جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: لا يثبت شئ منها بشهادة النساء لا على الانفراد ولا على الجميع (1).
إذا شهد أربعة على رجل أنه زنا في هذا البيت، وأضاف كل واحد منهم بشهادته، إلى زاوية منه مخالفة للأخرى، فإنه لا حد على المشهود عليه، ويحدون، وكذلك إن شهد اثنان على زاوية وآخران على زاوية أخرى، لم يختلف الحكم فيه، وقال أبو حنيفة: لا حد على المشهود عليه، لكن أجلده مئة إن [كان] بكرا، وأرجمه إن كان ثيبا استحسانا، ووافقنا الشافعي في سقوط حد الزنا وقال في الحد عليهم قولان (2).
ويقبل فيما عدا ذلك شهادة عدلين، ويعتبر في صحتها اتفاق المعنى ومطابقة الدعوى دون الوقت بلا خلاف.
ولا يقبل شهادة النساء فيما يوجب حدا، لا على الانفراد من الرجال ولا معهم، بلا خلاف إلا في الزنا عندنا على ما قدمناه، ولا تقبل شهادتهن على حال في الطلاق، ولا في رؤية الهلال (3).
ولا يثبت النكاح، والخلع، والطلاق، والرجعة، والقذف والقتل الموجب للقود، و الوكالة، والوصية إليه، والوديعة عنده، والعتق، والنسب، والكتابة، ونحو ذلك مما لم يكن مالا، ولا المقصود منه المال، إلا بشهادة رجلين، وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي و النخعي.
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يثبت كل هذه بشاهد وامرأتين إلا القصاص فإنه لا خلاف فيه (4).
وتقبل شهادتهن على حال الانفراد من الرجال في الولادة والاستهلال والعيوب التي لا يطلع عليها الرجال كالرتق والإفضاء بلا خلاف (5)، قال الشيخ لا تقبل شهادتهن عندنا في الرضاع (6) وقال الشافعي: تقبل فيه وفي الاستهلال. وقال أبو حنيفة: لا تقبل فيهما، على الانفراد، بل تقبل بشاهد وامرأتان (7).