الربع ومن أوجب القطع فيما نقص عنه يحتاج إلى دليل.
ونحتج على المخالف - وهو أبو حنيفة - في إسقاط القطع بسرقة ما ليس بمحور بنفسه، و ما كان أصله الإباحة، سوى الذهب والفضة والياقوت والفيروزج فإنه لم يسقط القطع بسرقته، بقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (1) لأنه لم يفصل، ولا يجوز أن يخرج من ذلك إلا ما أخرجه دليل قاطع، وبقوله [(صلى الله عليه وآله)]: القطع في ربع دينار. وإنما أراد ما قيمته ذلك بلا خلاف، ولم يفرق.
وإذا تكاملت شروط القطع، قطعت يمين السارق أول مرة، فإن سرق ثانية، قطعت رجله اليسرى، بلا خلاف إلا من عطاء فإنه قال: يده اليسرى.
يدل على ما قلناه ما روي عن جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله) أتي برجل سارق فقطع يده، ثم أتي به وقد سرق [ثانية ف] - قطع رجله اليسرى.
فإن سرق ثالثة خلد في الحبس إلى أن يموت، أو يرى ولي الأمر فيه رأيه، فإن سرق في الحبس ضربت عنقه (2).
وقال الشافعي: تقطع يده اليسرى في الثالثة، ورجله اليمنى في الرابعة. وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد: لا يقطع في الثالثة مثل ما قلناه غير إنهم لم يقولوا يخلد السجن.
يدل على صحة مذهبنا ما روي عن الإمام علي (عليه السلام) أنه أتي بسارق مقطوع اليد و الرجل، فقال: إني لأستحيي من الله أن لا أترك له ما يأكل به ويستنجئ به، ولم ينكر ذلك عليه أحد، وأيضا فالأصل براءة الذمة من القطع، فمن أوجب في الثالثة فعليه الدليل.
ويحتج على المخالف في جواز قتله بما رووه عن جابر من أن النبي (صلى الله عليه وآله) قتل السارق في الخامسة. وقال عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز: يقتل في الخامسة (3).
وإذا كانت يمنى من وجب عليه القطع لها شلاء قطعت، ولم تقطع يساره، وكذلك من وجب قطع رجله اليسرى وكانت شلاء، تقطع دون رجله اليمنى (4).
قال الشيخ: إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع، ولم يبق إلا واحدة، قطعت بلا خلاف، وإن