جامع الخلاف والوفاق - علي بن محمد القمي - الصفحة ٥٩٢
الربع ومن أوجب القطع فيما نقص عنه يحتاج إلى دليل.
ونحتج على المخالف - وهو أبو حنيفة - في إسقاط القطع بسرقة ما ليس بمحور بنفسه، و ما كان أصله الإباحة، سوى الذهب والفضة والياقوت والفيروزج فإنه لم يسقط القطع بسرقته، بقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (1) لأنه لم يفصل، ولا يجوز أن يخرج من ذلك إلا ما أخرجه دليل قاطع، وبقوله [(صلى الله عليه وآله)]: القطع في ربع دينار. وإنما أراد ما قيمته ذلك بلا خلاف، ولم يفرق.
وإذا تكاملت شروط القطع، قطعت يمين السارق أول مرة، فإن سرق ثانية، قطعت رجله اليسرى، بلا خلاف إلا من عطاء فإنه قال: يده اليسرى.
يدل على ما قلناه ما روي عن جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله) أتي برجل سارق فقطع يده، ثم أتي به وقد سرق [ثانية ف‍] - قطع رجله اليسرى.
فإن سرق ثالثة خلد في الحبس إلى أن يموت، أو يرى ولي الأمر فيه رأيه، فإن سرق في الحبس ضربت عنقه (2).
وقال الشافعي: تقطع يده اليسرى في الثالثة، ورجله اليمنى في الرابعة. وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد: لا يقطع في الثالثة مثل ما قلناه غير إنهم لم يقولوا يخلد السجن.
يدل على صحة مذهبنا ما روي عن الإمام علي (عليه السلام) أنه أتي بسارق مقطوع اليد و الرجل، فقال: إني لأستحيي من الله أن لا أترك له ما يأكل به ويستنجئ به، ولم ينكر ذلك عليه أحد، وأيضا فالأصل براءة الذمة من القطع، فمن أوجب في الثالثة فعليه الدليل.
ويحتج على المخالف في جواز قتله بما رووه عن جابر من أن النبي (صلى الله عليه وآله) قتل السارق في الخامسة. وقال عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز: يقتل في الخامسة (3).
وإذا كانت يمنى من وجب عليه القطع لها شلاء قطعت، ولم تقطع يساره، وكذلك من وجب قطع رجله اليسرى وكانت شلاء، تقطع دون رجله اليمنى (4).
قال الشيخ: إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع، ولم يبق إلا واحدة، قطعت بلا خلاف، وإن

١ - المائدة: ٣٨.
٢ - الغنية: ٤٣١.
٣ - الخلاف: ٥ / 438 مسألة 32.
4 - الغنية: 432.
(٥٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 5
2 مقدمة المؤلف 13
3 كتاب الصلاة 15
4 فصل في الطهارة 16
5 الجنابة 21
6 الحيض 22
7 النفاس 24
8 إزالة النجاسة 25
9 المياه 28
10 كيفية الطهارة 34
11 غسل الجنابة 43
12 التيمم 45
13 ستر العورة 48
14 مكان الصلاة 51
15 في ما يسجد عليه 52
16 القبلة ومعرفتها 53
17 أوقات الصلاة 55
18 الأذان والإقامة 60
19 البلوغ 62
20 أقسام الصلاة 64
21 كيفية فعل الصلاة 67
22 صورة الصلاة عند الشيعة 78
23 صورة الصلاة عند الحنفية 81
24 صلاة الجماعة 83
25 صلاة الجمعة 88
26 كيفية صلاة المضطر 92
27 كيفية صلاة الخوف 94
28 صلاة العيدين 96
29 كيفية صلاة الكسوف 99
30 صلاة المسافر 101
31 كيفية القضاء 104
32 كيفية الصلاة على الأموات 106
33 كيفية الصلوات المسنونات 116
34 ما يقطع الصلاة 122
35 أحكام السهو الواقع في الصلاة 123
36 السجدات 125
37 كتاب الزكاة 129
38 شرائط وجوب الزكاة في الذهب والفضة 131
39 مقدار الواجب في الذهب 133
40 مقدار الواجب في الفضة 134
41 زكاة الغلاة 136
42 زكاة الإبل 137
43 زكاة البقر 139
44 زكاة الغنم 140
45 المستحقين للزكاة 142
46 أحكام الزكاة 144
47 زكاة الفطرة 146
48 المسنون من الزكاة 148
49 كتاب الخمس 151
50 كتاب الصوم 154
51 تفصيل مسائل الصوم 162
52 صوم الشيخ والشيخة 165
53 أقسام الصوم الواجب 165
54 صوم النذر 165
55 صوم كفارة الصيد 166
56 صوم دم المتعة 167
57 صوم كفارة حلق الرأس وصوم كفارة اليمين 167
58 قضاء الصوم 168
59 الاعتكاف 169
60 الصوم المندوب 172
61 كتاب الحج 174
62 شروط الوجوب 176
63 الإحرام 177
64 محرمات الإحرام 187
65 آداب دخول المسجد الحرام 198
66 الطواف 199
67 السعي 204
68 التقصير 206
69 الإحرام بالحج 207
70 الوقوف بعرفة 207
71 الوقوف بالمشعر الحرام 210
72 نزول منى 211
73 الرمي 212
74 الذبح 215
75 الحلق 218
76 بقية أعمال الحج 219
77 المحصور والمصدود 220
78 الاستئجار للحج 222
79 شرائط وجوب الحج على المرأة 225
80 العمرة المبتولة 225
81 كتاب الجهاد 227
82 كتاب السبق والرماية 237
83 كتاب البيع 241
84 أسباب الخيار ومسقطاته 255
85 الربا 264
86 السلم 270
87 شرائط البيع 274
88 الشفعة 280
89 القرض 289
90 الرهن 292
91 التفليس 301
92 الحجر 307
93 الصلح 310
94 الحوالة 314
95 الضمان 317
96 الكفالة 319
97 الشركة 320
98 المضاربة 324
99 الوكالة 326
100 الإقرار 331
101 العارية 339
102 الغصب 341
103 الوديعة 348
104 الإجارة 350
105 المزارعة والمساقاة 358
106 إحياء الموات 362
107 الوقف 365
108 الهبة 370
109 اللقطة 376
110 الوصية 380
111 الفرائض 389
112 ترتيب الوراث 390
113 تفصيل أحكام الوراث 391
114 العول 394
115 التعصيب 396
116 ولد الولد يقومون مقام آبائهم 404
117 الحبوة 405
118 اجتماع كلالة الأم والأب 405
119 إرث الأعمام 409
120 الجد مع الإخوة 411
121 المسألة الأكدرية 412
122 الولاء 414
123 ارث السائبة 417
124 المسلم يرث الكافر 418
125 كيفية القسمة 425
126 كتاب النكاح 428
127 الشهادة على العقد 442
128 ذكر المهر 443
129 لا يجوز للحر أكثر من أربع 448
130 نكاح المتعة 456
131 ملك اليمين 460
132 روافع النكاح 464
133 الإيلاء 464
134 الظهار 469
135 الطلاق 478
136 اللعان 493
137 الردة 499
138 أحكام الأولاد 510
139 النفقات 512
140 العتق والتدبير والمكاتبة 517
141 اليمين والعهد والنذر 526
142 الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة 535
143 الجنايات 550
144 الديات 560
145 كتاب الحدود 577
146 حد الزنا 577
147 حد اللواط والسحق 583
148 حد القيادة 584
149 مسائل متفرقة 584
150 حد القذف 586
151 حد شرب المسكر 588
152 حد السرقة 589
153 التعزيرات 597
154 القضاء 599