والحجر، وما يخرج من المعادن، كالقير النفط والملح، وجميع الجواهر، والذهب، والفضة، كل هذا فيه القطع، وفاقا للشافعي.
وقال أبو حنيفة: فيما لم يكن أصله الإباحة مثل قولنا، وما أصله الإباحة في دار الإسلام فلا قطع فيه بحال، قال: فلا قطع في الصيود والجوارح المعلمة وغير المعلمة، والخشب إلا ما يعمل منه كالجفان والقصاع والأبواب، فيكون في معمولة القطع. وعنه في الزجاج روايتان، وكل ما يعمل من الطين من الخزف والفخار والقدور والأواني لا قطع فيه، وهكذا كل ما كان من المعادن إلا الذهب والفضة والياقوت والفيروزج فإن فيه القطع. قال: لأن جميع ذلك على الإباحة في دار الإسلام فلا يجب فيه القطع كالماء (1).
ومنها: أن يكون المسروق لاحظ ولا شبهة للسارق فيه (2)، قال الشيخ: روى أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بيت المال أو مما له فيه سهم أكثر مما يصيبه بمقدار النصاب، كان عليه القطع، وكذلك إذا سرق من الغنيمة.
وقال جميع الفقهاء: لا قطع عليه (3).
ومنها: أن يكون مخرجا من حرز، وروي أصحابنا أن الحرز في المكان هو الذي لا يجوز لغير مالكه أو مالك التصرف فيه دخوله إلا بإذن المالك.
والسارق هو الآخذ على جهة الاستخفاء والتفزع، وعلى هذا ليس على المنتهب و المختلس والخائن في وديعة أو عارية قطع (4) وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي.
وقال داود: لا اعتبار بالحرز، فمتى سرق من أي موضع كان فعليه القطع.
وقال أحمد: إذا سرق فعليه القطع، وكذلك المنتهب، والمختلس والخائن في وديعة أو عارية، وهو أن يجحد ذلك فعليه القطع.
يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما روي جابر عن النبي (عليه السلام) من قوله: ليس على المنتهب والمختلس وعلى الخائن القطع، وهذا نص [على أحمد] (5).
ونحتج على المخالف بما اعتبرناه من النصاب بما رووه عن عائشة من قوله (عليه السلام): القطع في ربع دينار فصاعدا، وهذا أيضا نص [216 / أ] وأيضا فالأصل براءة الذمة، عما زاد على