لم يكن فيها إصبع قطع الكف، وإن كانت شلاء روى أصحابنا أنها تقطع، ولم يفصلوا.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: ما قلناه. وهو الأظهر، وفي أصحابه من قال [216 / ب] لا تقطع لأنه لا منفعة فيها ولا جمال، وإن كانت شلاء رجع إلى أهل المعرفة بالطب، فإن قالوا إذا قطعت اندملت قطعت، وإن قالوا تبقى أفواه العروق مفتحة لم تقطع (1).
كل عين قطع السارق بها مرة، فإذا سرقها مرة أخرى يقطع بدلالة الآية والخبر وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا قطع السارق بالعين مرة لم يقطع بسرقتها مرة أخرى، سواء سرقها من الأول أو من غيره إلا في مسألة واحدة، قال: إذا كانت العين غزلا، فقطع بها، ثم نسج ثوبا، ثم سرق الثوب قطعناه (2).
وموضع القطع من أصول الأصابع ويترك الإبهام، وفي الرجل عند معقد الشراك و يترك له مؤخر القدم والعقب (3).
وفي الخلاصة: تقطع من الكوع ويحسم بالنار لسد منافذ الدم. وفي السرقة الثانية تقطع الرجل اليسرى من مفصل الكعب وتحسم بالنار، وفي الثالثة اليد اليسرى من الكوع، وفي الرابعة الرجل اليمنى، ويعزر بعد ذلك إذا سرق ويحبس كذلك أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله).
وفي البداية: يقطع يمين السارق من الزند ويحسم فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا لم يقطع وخلد في السجن حتى يموت (4).
لنا أن ما اعتبرناه مجمع على وجوب قطعه، وليس على قطع ما زاد دليل عليه. وروى الناس كلهم عن علي (عليه السلام): أنه قطع السارق من الموضع الذي ذكرناه بمشهد من الصحابة ولم ينكر أحد منهم ذلك عليه، وهذا على أصل المخالف الإجماع على ذلك في تلك الحال.
وإذا سرق اثنان فما زاد عليهما شيئا، فبلغ نصيب كل واحد منهم المقدار الذي يجب فيه القطع، قطعوا جميعا بلا خلاف سواء كانوا مشتركين في السرقة، أو كان كل واحد منهم سرق لنفسه، وإن لم يبلغ نصيب كل واحد منهم ذلك المقدار ولم يكونوا مشتركين فلا قطع على واحد منهم بلا خلاف.