والسباع كلها، ومشكوك فيه وهو الحمار (1).
والثعلب والأرنب والضبع حرام (2).
السباع على ضربين: ذي ناب قوي يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب والفهد فهذا كله لا يؤكل بلا خلاف. الثاني ما كان ذا ناب ضعيف لا يعدو على الناس، وهو الضبع والثعلب، فعندنا أنهما حرام أكلهما وعند الشافعي هما مباحان وقال مالك: الضبع حرام أكله، وقال أبو حنيفة: مكروه (3).
والأرنب حرام وقال الشافعي: حلال [198 / ب] (4).
وابن آوى لا يحل أكله، ولأصحاب الشافعي فيه وجهان (5).
والضب حرام وبه قال مالك وقال أبو حنيفة مكروه يأثم بأكله، إلا أنه لا يسميه حراما، وقال الشافعي: حلال (6).
واليربوع حرام. وقال الشافعي: حلال (7).
والسلحفاة والقنفذ حرام (8) وكذلك الوبر وهو دويبة سوداء أكبر من ابن عرس خلافا للشافعي فإنه قال: يجوز أكلها (9).
والفأر وأيضا يحرم السنور بريا كان أو أهليا وفاقا للشافعي في الأهلي وقال في البري:
وجهان، وبما قلناه قال أبو حنيفة في البري والأهلي (10).
وكذا ابن آوى لا يحل أكله ولأصحاب الشافعي فيه وجهان (11).
والقرد والدب والفيل لا يحل أكلها وكل ذي ناب ومخلب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ولا ما لا حوصلة له ولا ما ما لا قانصة له، ولا دواب البحر ما عدا ما ذهبنا إليه من السمك (12). وقد تقدم الخلاف فيها.
ويحتج على الشافعي في قوله بإباحة أكل الثعلب والضبع بما رواه أبو هريرة من قوله (عليه السلام) كل ذي ناب من السباع حرام. ومن طريق آخر أنه (عليه السلام) نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع