فأدركت ذكاته أكل وإلا فلا، وإن لم يكن أشعر أو أوبر لم يحل أكله إذا خرج ميتا (1).
وقال الشافعي: إذا خرج ميتا حل أكله، ولم يفصل بين أن يكون تاما أو غير تام، وإن خرج حيا فإن بقي زمانا يتسع لذبحه ثم مات لم يحل أكله، وإن لم يتسع الزمان لذبحه ثم مات حل أكله، سواء ذلك لتعذر آلة أو لغير ذلك. وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد.
وانفرد أبو حنيفة بأن قال: إذا خرج ميتا فهو ميت لا يؤكل حتى يخرج حيا فيذبح فيحل بالذبح.
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما رواه أبو داود في سننه (2) عن أبي سعيد الخدري قال: سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقلت: يا رسول الله ننحر الناقة [أ] ونذبح البقرة أو الشاة وفي بطنها الجنين أنلقيه أم نأكل فقال: كلوه إن شئتم فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه. وعن أبي هريرة أن النبي (عليه السلام) قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. وروي عن ابن عمر وابن عباس: إذا خرج الجنين ميتا وقد أشعر أكل (3).
الطحال والقضيب والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعلباء الكليتان. والحذق والخرزة، تكون في الدماغ، والنخاع والفرج محرم عندنا ويكره الكليتان.
وقال جميع الفقهاء: إن جميع ذلك مباح (4).
وذكاة السمك والجراد صيد المسلم لهما فقط، ومن أصحابنا من قال بجواز صيد الكافر لهما، لأنه ليس من شرط ذلك التسمية، وإن كانت أولى إلا أنه لا يحل أكل شئ من ذلك إذا لم يشاهد المسلم أخذ الكافر له حيا، فالأول أحوط.
ولا يحل من السمك إلا ما كان له فلس، ولا يحل الدبا من الجراد، ولا يحل من السمك ما مات في الماء، ولا من الجراد ما مات في الصحراء، وكذا حكم ما مات من السمك لذهاب الماء عنه، وما مات من الجراد لوقوعه في ماء (5).
وقال الشافعي: يحل جميع ذلك في جميع حيوان الماء.
وقال أبو حنيفة [198 / أ] إذا مات حتف أنفه لم يؤكل، وإن مات بسبب مثل أن انحسر