الماء عنه أو ضربه بشئ أكل إلا ما يموت بحرارة الماء أو برودته ففيه عنه روايتان، وقال مالك: لا يحل حتى يقطع رأسه (1).
لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك، ولا يؤكل من أنواع السمك إلا ما كان له قشر، فأما غيره مثل المارماهي والزمير وغيره، وغير السمك من الحيوان مثل: الخنزير والكلب والسلحفاة والضفادع والفأر والإنسان فإنه قد قيل: ما من شئ [في البر] إلا ومثله في الماء، فإن جميع ذلك لا يحل أكله بحال.
وقال: أبو حنيفة: لا يؤكل غير السمك، ولم يفصل وبه قال بعض أصحاب الشافعي.
وقال الشافعي: جميع ذلك يؤكل. قال الربيع: سئل الشافعي عن خنزير الماء فقال:
يؤكل. وبه قال مالك، وفي أصحاب الشافعي من يعتبر بدواب البر، فإن أكل من دواب البر فكذلك من دواب البحر، وما لم يؤكل البري منه فكذلك البحري (2).
ابتلاع السمك الصغار قبل [قبل أن يموت] لا يحل لأنه لا دليل عليه وإنما أبيح لنا إذا كان ميتا لقوله (عليه السلام): أحلت لنا ميتتان السمك والجراد (3).
في الخلاصة: لا يجوز ابتلاعهما حية على الصحيح وميتة الجراد كميتة السمك وهما مخصوصان من الميت كالكبد والطحال من الدماء.
في الوسيط: الظاهر أنه حلال وإنما كره ابتلاعها للتعذيب (4).
ويحرم أكل الكلب والخنزير (5) وهما نجسان في حال الحياة. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي.
وقال مالك: هما طاهران في حال الحياة، وإنما ينجسان بالموت (6).
والحيوان. على ضربين طاهر ونجس فالطاهر النعم بلا خلاف، وما جرى مجراها من البهائم والصيد، والنجس: الكلب والخنزير، والمسوخ كلها.
وقال الشافعي: الحيوان طاهر سوى الكلب والخنزير.
وقال أبو حنيفة: الحيوان على ثلاثة أضرب: طاهر مطلق وهو النعم وما في معناها، ونجس العين وهو الخنزير، ونجس نجاسته تجري مجرى ما نجس بالمجاورة وهو الكلب والذئب