يقول: إذا مت فأنت حر، أو مقيدا بأن يقول: إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا فأنت حر - إذا نقض تدبيره، فإن لم ينقض لم يجز له بيع رقبته، وإنما يجوز بيع خدمته مدة حياته.
وقال الشافعي: يجوز بيعه بكل حال.
وقال أبو حنيفة: إن كان التدبير مقيدا ملك التصرف فيه، وإن كان مطلقا لزم، ولم يجز له التصرف فيه بحال " (1).
إذا دبره، ثم وهبه، كانت هبته رجوعا، سواء أقبضه أو لم يقبضه، لأن الهبة إزالة ملك، فوجب أن ينقض به التدبير كما لو باعه.
وقال الشافعي - إن أقبضه - بما قلناه، وإن لم يقبضه فعلى طريقين: منهم من قال: يكون رجوعا، قولا واحدا. ومنهم من قال على قولين (2).
إذا أبق المدبر بطل تدبيره. وقال جميع الفقهاء: لا يبطل (3).
إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب فيه، لم يبطل تدبيره، فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره باقيا بلا خلاف، فإن لحق بدار الحرب بطل تدبيره لإجماع الإمامية على أن المدبر متى أبق بطل تدبيره، وهذا قد زاد على الإباق.
وقال الشافعي: لا يبطل تدبيره بلحوقه بدار الحرب (4).
إذا كان لإنسان مملوك، فدبر نصفه كان صحيحا ولا يسري إلى النصف الآخر، لأن الأصل عدم التدبير وإيجاب السراية إلى ما لم يدبره يحتاج إلى دليل. وبه قال الشافعي ونص عليه. وقال أصحابه: فيه قول آخر: إنه يسري (5).
تدبير الصبي ووصيته إذا لم يكن عاقلا باطلان بلا خلاف، وإن كان مراهقا مميزا عاقلا كانا صحيحين، وقيده أصحابنا بمن له عشر سنين فصاعدا إذا كان عاقلا.
وللشافعي فيه قولان: إذا كان مميزا عاقلا، أحدهما مثل ما قلناه، ولم يحده بسنين.
والثاني: لا يصح. وهو اختيار المزني، وبه قال أبو حنيفة (6).
المدبر يعتبر عتقه من الثلث. وبه قال جميع الفقهاء. وقال سعيد بن جبير ومسروق: