عليها مكروه، وحلها طاعة، لقوله: {لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} (1) وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: المقام عليها طاعة ولازم (2).
كل يمين حلها طاعة وعبادة، إذا حلها لم تلزمه كفارة. وقال الشافعي وأبو حنيفة و مالك: يلزمه كفارة (3).
إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات، ثم خالف ناسيا، لم تلزمه الكفارة، وإن خالفه عامدا تلزمه إذا كان من الأيمان التي تجب بمخالفتها الكفارة.
وقال الشافعي: إن خالف عامدا لزمته قولا واحدا [وإن خالفه] ناسيا فعلى قولين (4).
إذا قال أقسمت بالله، وسمع منه ثم قال: لم أرد به يمينا، يقبل منه فيما بينه وبين الله في الظاهر، لأنه أعرف بمراده، لقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} (5) وذلك لا يكون إلا بالنية.
وقال الشافعي: تقبل فيما بينه وبين الله لأنه لفظة محتملة وهل يقبل في الحكم أولا فيه قولان (6).
لا يدخل الاستثناء بمشيئة الله إلا في اليمين بالله فحسب. وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يدخل في اليمين بالله، وبالطلاق والعتاق، وفي الطلاق و العتاق، وفي النذور وفي الإقرار (7).
لا حكم للاستثناء إلا إذا كان متصلا بالكلام أو في حكم المتصل، فمن حلف وقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه، فأما إذا انفصل، فلا حكم له فيه سواء كان في المجلس أو بعد انصرافه، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال عطاء والحسن: له أن يستثني ما دام في المجلس.
وعن ابن عباس روايتان: إحداهما أن له أن يستثني أبدا، حتى لو أنه حلف صغيرا ثم استثني وهو كبير جاز. والثانية: أن له أن يستثني إلى حين، والحين سنة (8).
لغو اليمين [هو] أن يسبق [اليمين] إلى لسانه، ولم يعقدها بقلبه، كأنه أراد أن يقول {بلى و