بأقل لم يجب (1).
تصح المكاتبة حالة ومؤجلة، وليس الأجل شرطا في صحتها لقوله تعالى: {و كاتبوهم} (2) ولم يفصل وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: من شرط صحتها الأجل، فمتى لم يذكر الأجل كانت باطلة (3).
إذا كاتب عبده كتابة فاسدة كانت الكتابة باطلة سواء عاش المكاتب أو مات.
وقال الشافعي: تكون جائزة من قبل المكاتب ما دام حيا، فإن مات انفسخت الكتابة.
وقال أبو حنيفة: الكتابة لازمة، ولا يبطل بموت السيد (4).
إذا كان عبد بين شريكين، فكاتب أحدهما على نصيبه بإذن شريكه صح وبه قال مالك وأبو حنيفة. وللشافعي فيه قولان:
لنا عموم الأخبار الواردة في ذلك والآية (5).
وإذا كاتب على نصيبه بغير إذن شريكه صح أيضا. وبه قال ابن أبي ليلى. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: الكتابة فاسدة (6).