يوسف، ومحمد، والشافعي.
وقال أبو حنيفة: النفقة بينهما، على الأم الثلث، وعلى الجد الثلثان بحسب الميراث (1).
تجب النفقة على الأب والجد معا. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: لا تجب النفقة على الجد، كما لا تجب على الجد النفقة عليه (2).
ويجب عليه أن ينفق على أمه وأمهاتها وإن علون. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي. و قال مالك: لا يجب عليه أن ينفق على أمه.
ويدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية ما روي أن رجلا قال: يا رسول الله من أبر قال: أمك. ثم قال: من. قال: أمك. ثم قال: من. قال: أمك. ثم قال: من. قال: أباك، فجعل الأب في الرابعة (3).
الوالد إذا كان كامل الأحكام، مثل أن يكون عاقلا، وكامل الخلقة، بأن لا يكون زمنا، إلا أنه فقير محتاج، وجب على ولده أن ينفق عليه. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: ما قلناه. و الثاني: لا يجب (4).
وكذا الولد إذا كان كامل الأحكام والخلقة، وكان معسرا، وجب على والده أن ينفق عليه.
وللشافعي فيه طريقان: منهم من قال على قولين كالأب، ومنهم من قال: ليس عليه أن ينفق عليه قولا واحدا، لأن حرمة الأب أقوى (5).
اختلف الناس في وجوب نفقة الغير على الغير بحق النسب على أربعة مذاهب.
فأضيقهم قولا مالك، لأنه يقف على الوالد والولد، ينفق كل واحد منهما على صاحبه، و لا يتجاوزه.
ويليه مذهب الشافعي، فإنه قال: يقف على الوالدين والمولودين، ولا يتجاوز، فعلى كل أب - وإن علا -، وكل أم - وإن علت -، وكذا كل جد من قبلها وجدة، أو من قبل الأب، و على المولودين كانوا من ولد البنين أو البنات - وإن سفلوا - فالنفقة تقف على هذين العمودين، ولا تتجاوز.