قولا سديدا، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة (1).
وإن أعتق واحدا ولا مال له غيره، عتق ثلثه واستسعي في باقيه، وبه قال جميع الفقهاء.
وفي بعض الروايات أنه من صلب المال وبه قال مسروق (2).
لنا ما روى جابر بن عبد الله أن النبي (عليه السلام) قال: إن الله تعالى أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، فمن قال ينفذ عتقه في كل ماله فقد أعطاه كل ماله (3).
وإن كان على الميت دين، فإن كان ثمن العبد مثل الدين مرتين، صح العتق واستسعي في قضائه، وإن كان أقل من ذلك لم يصح العتق (4).
في الخلاصة: أما المعتق فشرطه أن يكون مالكا مكلفا غير محجور عليه صحيحا فإن كان مريضا فلا ينفذ عتقه إلا بشرطين أحدهما أن لا يكون عليه دين مستغرق فإن كان فلا ينفذ إلا فيما فضل من الدين.
ولا يجوز أن يعتق [190 / أ] في الكفارة الأعمى ولا الأعرج ولا الأشل ولا المجذوم.
وإذا أعتق مملوكا وله مال يعلم به فهو للمعتق، وإن لم يعلم به، أو علم فاشترطه لنفسه فهو له، وينبغي أن يقول: مالك لي وأنت حر، فإن قال: أنت حر ومالك لي، لم يكن له على المال سبيل (5).
الذين ينعتقون على من يملكهم العمودان: الوالدان الآباء وإن علو، والأمهات وإن علون، والأولاد وإن نزلوا، وكل من يحرم عليه العقد عليهن من المحارم الأخت وبنتها وإن نزلت، وبنت الأخ وإن نزلت والعمة والخالة.
وقال أبو حنيفة: يتعلق ذلك بكل ذي رحم محرم بالنسب، فزاد على ما اعتبرناه الأخوال والأعمام والإخوة.
وقال الشافعي: يتعلق بالعمودين فقط، ولا يتعدى منهما إلى غيرهما (6).