ولا يقع العتق بشرط، ولا بصفة، ولا بيمين. وخالف جميع الفقهاء في ذلك (1).
إذا قال: كل عبد أملكه فهو حر، أو قال: إن ملكت هذا فهو حر ثم ملك لم ينعتق، و كذلك إن قال: كل عبد تلد أمتي فهو حر ثم حملت فلا ينعتق، ووافقنا الشافعي في الأول [189 / أ] وقال في الثاني قولان، وقال: أبو حنيفة: ينعتق إذا ملك (2).
في البداية للحنفية: إذا قال لعبده أو أمته: أنت حر أو معتق أو عتيق أو محرر أو قد حررتك أو أعتقتك فقد عتق نوى به العتق أو لم ينو، وكذلك لو قال: رأسك حر أو وجهك، أو رقبتك، أو بدنك، أو قال لأمته: فرجك حر، وإن قال: لا ملك لي عليك، ونوى به الحرية عتق، وإن لم ينو لم يعتق، وكذا كنايات العتق، وإن قال: لا سلطان لي عليك ونوى العتق لم يعتق، وإن قال: هذا ابني وثبت على ذلك أو قال: هذا مولاي أو يا مولاي عتق، وإن قال:
يا بني أو يا أخي لم يعتق، وإن قال لأمته: أنت طالق أو بائن أو اعتدى ونوى العتق لم يعتق (3).
وفيه في باب الحلف بالعتق: ومن قال: إذا دخلت الدار فكل مملوك لي يومئذ فهو حر و ليس له مملوك فاشترى مملوكا ثم دخل عتق، ولو لم يكن قال في يمينه يومئذ لم يعتق (4).
وإذا أعتق مالك العبد نصفه أو ربعه، أو ما زاد على ذلك، أو نقص منه، عتق الجميع (5).
في البداية: إذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك البعض، ويسعى في بقية قيمته لمولاه و قالا: يعتق كله (6).
وفيه: من أعتق عبده لوجه الله أو للشيطان أو للصنم عتق، وعتق المكره والسكران واقع، وإن أضاف العتق إلى جزء أو شرط صح كما في الطلاق (7).
وإن كان العبد مشتركا، فأعتق أحد الشريكين نصيبه، انعتق ملكه خاصة، إلا أنه إن كان موسرا، طولب بابتياع الباقي، فإذا ابتاعه انعتق الجميع، وإن كان معسرا استسعى العبد في قيمة باقيه، فإذا أداها عتق جميعه، فإن عجز عن ذلك كان بعضه عتيقا وبعضه رقيقا (8).
في الخلاصة: المعتق إذا كان موسرا مهما! أعتق نصيبه من عبده المشترك قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فيما رواه عبد الله بن عمر من أعتق شركا له من عبد وكان له مال يبلغ قيمة