العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد وإلا عتق منه ما عتق (1)، ثم في وقت حصول عتقه ثلاثة أقوال الصحيح منها أنه يسري العتق في الحال ويصير حرا في جميع أحكامه وعليه توفية شريكه قيمة نصيبه وإن تلف ماله بعد السراية لم يعد شئ منه رقيقا ويعتبر قيمته يوم العتق ولو أعتق الثاني نصيبه كان عتقه باطلا.
وقال أبو حنيفة: إذا أعتق وكان موسرا فشريكه بالخيار بين ثلاثة أشياء: بين أن يعتق نصيبه [189 / ب]. وبين أن يستسعي العبد في قيمة نصيبه منه حتى إذا أدى قيمة نصيبه عتق، وبين أن يقومه على المعتق، فإذا صار إلى المعتق كان له أن يستسعيه فيما بقي فيه من الرق، فإذا أدى قدر قيمة ذلك عتق. وإن كان معسرا كان شريكه بالخيار، بين أن يعتق نصيبه منه، وبين أن يستسعي العبد في قدر نصيبه، فإذا أدى ذلك عتق، وليس له أن يعتقه على شريكه لأنه معسر.
فوافقنا في المعسر وفي بعض أحكام الموسر.
وقال أبو يوسف ومحمد: يعتق نصيب شريكه في الحال، موسرا كان أو معسرا، فإذا كان معسرا فلشريكه أن يستسعى العبد وهو حر بقيمة نصيبه منه، وإن كان موسرا كان له قيمة نصيبه على المعتق وهذا مثل مذهبنا سواء (2).
والعتق في مرض الموت من أصل التركة إن كان واجبا، وإن كان متبرعا به فهو من الثلث، وإن كان المتبرع به أعتق جماعة عبيده، ولا مال له غيرهم، استخرج ثلثهم بالقرعة (3) وأعتقوا، واسترق الباقون.
وإن دبر عبده عند موته، ولا مال له غيره، انعتق ثلثه، بعد موته [واستسعي فيما بقي للورثة]، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يستسعى في جميع ذلك.
وقال الشافعي ومالك في العتق مثل ما قلنا. وقالا في المدبر: ينعتق ثلثه، ويستقر الرق فيما بقي للورثة.
يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم رواية عمران بن حصين: أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فبلغ النبي ذلك فقال