يفرض لمشطها ودهنها شيئا، ولا يجب للخادمة ثمن المشط والدهن، ويفرض خفا وليس ذلك للعروس، فإن أعسر بنفقة الخادمة صارت دينا عليه ولا خيار لها في فسخ النكاح.
وفيه أيضا: إذا أعسر بنفقة الزوجة أمهل ثلاثة أيام ولها الخروج في تلك الأيام لطلب نفقتها فإن أنفق عليها يوم الثالث وعجز يوم الرابع لم تستأنف الثلاثة ولكن يبنى عليها فإذا تم عجزه في ثلاثة أيام فلها الفسخ في أشهر القولين كما لها الفسخ إذا كان عنينا.
فأما نفقة الولد، فإنها تجب على الوالد (إن كان الولد معسرا) فإن لم يكن [الوالد]، أو كان وهو معسر فعلى جده، فإن لم يكن أو كان وهو معسر فعلى أب الجد وعلى هذا أبدا.
بدلالة الظواهر الواردة في وجوب النفقة على الولد، فإن ولد الوالد يسمى ولدا والجد يسمى أبا فإن الله تعالى يقول: {يا بني آدم} (1) وقال: {ملة أبيكم إبراهيم} (2)، {واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب} (3) فسماهم آباء. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: النفقة على أبيه، فإن لم يكن أو كان وهو معسر لم تجب على جده، لأن النسب قد بعد (4).
وإذا لم يكن أب ولا جد، أو كانا وكانا معسرين، فنفقته على أمه. بدلالة عموم الأخبار الواردة في وجوب النفقة على الولد، ويدخل في ذلك الآباء والأمهات، وإنما قدمنا الآباء بدليل الإجماع. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: لا يجب على الأم الإنفاق لقوله تعالى [188 / أ]: {فآتوهن أجورهن} (5) فالخطاب منصرف إلى الآباء.
وقال أبو يوسف ومحمد: عليها أن تنفق، لكن تتحملها عن (6) الأب فإذا أيسر بها رجعت عليه بما أنفقت (7).
إذا اجتمع جد - أبو أب وإن علا - وأم، كانت النفقة على الجد دون الأم، لأنا قد بينا أن الجد يتناوله اسم الأب، والأب أولى بالنفقة على ولده من الأم بلا خلاف. وبه قال أبو